المواد
مادة 1: ان الرسوم البحرية المذكورة في هذا القرار هي محررة بالغروش اللبنانية السورية. ان المحمول المتخذ اساسا لتعيين مختلف الرسوم المنصوص عليها هو المحمول الصافي ويحدد هذا المحمول على طريقة مورسون (Morsoon) الدولية التي يعادل الطن فيها 2830 مترا مكعبا (مئة قدم انكليزي مكعب ).
مادة 2: كل مركب تجاري يرسو في مرفأ لبناني او سوري يخضع لرسم يقال له رسم الملاحة واذا طلب هذا المركب من مكتب المرفأ تنظيم مانيفستو له او نسخ المانيفستو استوفى منه ايضا رسم اضافي يدعى " رسم المانيفستو". تستوفى رسوم الملاحقة والمانيفستو لذى وصول المراكب ويكون رسم الملاحة واحدا سواء أرسا المركب في داخل المرفأ او في خارجه
مادة 3: لا تستوفى هذه الرسوم من مراكب المرفأ ومراكب الصيد ومراكز النزهة التي تخضع- لرسوم خاصة مذكورة في المواد 12 و13 و21 من هذا القرار.
مادة 4: كل مركب ساحلي لبناني او سوري شراعيا كان او بخاريا يتجاوز محموله الصافي 500 طن يخضع لرسم ملاحة وفقا للتعريفة التالية: a المراكب المشحونة 50 غ.ل.س . عن القسم من المحمول من صفر الى غاية 5 طنات 5 ً ً عن كل طن من 5 طنات الى 50 طنا 2،50 غ.ل.س . عن كل طن من 50 طنا الى غاية 100 طن 1 ً ً عن كل طن من 100 طن الى غاية 400 طن. 0،50 غ.ل.س . عن كل طن يزيد عن 400 طن اقل رسم يستوفى يكون 50 غ.ل.س . b المراكب الفارغة 25 غ.ل.س . عن المراكب التي يكون محمولها بين صفر وغاية 5 طنات 50 غ.ل.س . عن المراكب التي يزيد محمولها عن 5 طنات اقل رسم يستوفى يكون 25 غ.ل.س .
مادة 5: ان تعريفات رسوم الملاحة التي تخضع لها مراكب عرض البحر من اية جنسية كانت والمراكب الساحلية غير اللبنانية والسورية هي التالية: 6،5 غ .ل.س . عن كل طن من صفر الى غاية 50 طنا. 3،5 ً ً ً عن كل طن من 50 الى غاية 250 1،3 ً ً ً عن كل طن من 250 الى غاية 500 طن 0،7 ً ً ً عن كل طن من 500 الى غاية 2500 طن 0،25 ً ً ً عن كل طن من 2500 الى غاية 5000 طن 0،07 ً ً ً عن كل طن يزيد عن 5000 طن.
مادة 6: ان رسم المانيفستو الذي يستوفى وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار هو واحد سواء اكان المركب بخاريا او شراعيا وقيمة هذا الرسم هي كما يلي: 20 غ.ل.س . عن القسم من المحمول من صفر الى غاية 5 طنات 5 غ.ل.س . عن كل طن من 5 الى غاية 20 طنا 2،5 ً ً ً عن كل طن من 20 الى غاية 50 طنا 1،5 ً ً ً عن كل طن من 50 الى غاية 100 طن 0،5 ً ً ً عن كل طن من 100 الى غاية 500 طن 0،1 ً ً ً عن كل طن من 500 الى غاية 1000 طن 0،05 ً ً ً عن كل طن يزيد عن 1000 طن
مادة 7: كل مركب مشحون من مراكب الفئات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من هذا القرار يخضع عند تركه مرفأ لبنانيا سوريا لرسم وحيد محدد كما يلي: 15 غ.ل.س . عن المراكب الساحلية اللبنانية السورية 160 غ.ل.س . عن المراكب الاخرى
مادة 8: اذا قام مركب ما بعمليات في نقطة من الساحل اللبناني السوري خالية من مكتب للمرفأ وجب عليه في كل حال دفع الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة لمكتب المرفأ الاقرب ويجوز للمراكب الساحلية اللبنانية السورية ان تدفع هذا الرسم مسبقا في اخر مرفأ لبناني سوري مرت فيه.
مادة 9: اذا كانت المراكب الراسية في مرفأ لبناني او سوري اتية من مرفأ اخر لبناني او سوري ولم تمر بين المرفأين في مرفأ اجنبي استفادت من تخفيض قدره 50 بالمئة على رسوم الملاحة ورسوم المانيفستو غير ان هذا التخفيض لا يطبق على الحد الادنى من رسوم الملاحة المنصوص عليه في المادتين 4 و5
مادة 10: ان مراكب التجارة التابعة لشركات قائمة بنقل منظم للركاب مرتين بالشهر على الاقل تستفيد من تخفيض قدره 50 بالمئة على الرسوم المفروضة على المراكب لدى وصولها والمنصوص عليها في المادة 5 ولا يجوز الاستفادة في وقت واحد من هذا التخفيض ومن التخفيض المنصوص عليه في الماد 9.
مادة 11: كل مركب يدخل مرفأ لبنانيا او سوريا على اثر عطل يمنعه من متابعة طريقه او يلتجىء اليه بسبب رداءة الطقس يعفى من رسوم الملاحة بشرط ان لا يقوم باية عملية تجارية في المرافأ الذي التجأ اليه.
مادة 12: مراكب النزهة معفاة من رسوم الملاحة والرسوم التي تستوفى عند السفر غير انها تخضع لرسم سنوي قدره: 100 غ.ل.س . على المراكب التجارية 50 ً ً ً على المراكب الاخرى ولا تخضع لهذا الرسم مراكب الرياضة التي وزنها دون 250 كيلوغراما:
مادة 13: اذا لم تكن مراكب المرفأ مسحوبة الى البر خضعت جميعها لرسم شهري يدفع في اول يوم من كل شهر اما المراكب المسحوبة الى البر فيدفع عنها هذا الرسم ابتداء من اليوم الذي توضع فيه في البحر. يجوز دفع الرسم الشهري مسبقا عن عدة شهور او في ابتداء السنة عن السنة كلها. اذا دفع المركب الرسم الشهري اعطاه مكتب المرفأ رخصة شهرية لا يجوز لهذا المركب- ان يتجول بدونها يختلف هذا الرسم حسب ما يكون مركب المرفأ ذا محرك او بدون محرك
مادة 14: ان الرسم الشهري المفروض على مراكب المرفأ ذات المحرك هو كما يلي: 50 غ.ل.س . عن محرك بقوة من صفر الى غاية 10 احصنة بخارية 75 غ.ل.س . عن محرك بقوة من 10 الى غاية 20 حصانا بخاريا. 100 ً ً ً عن محرك بقوة من 20 الى غاية 35 حصانا بخاريا. 125 غ.ل.س . عن محرك بقوة من 35 الى غاية 50 حصانا بخاريا. 150 غ.ل.س . عن محرك بقوة من 50 الى غاية 100 حصان بخاري 200 غ.ل.س . عن محرك بقوة من 100 الى غاية 200 حصان بخاري. 300 غ.ل.س . عن محرك بقوة من 200 الى غاية 300 حصان بخاري. واذا زادت قوة المحرك عن 300 حصان بخاري اضيف على رسم ال 300 غ.ل.س . 100 غ.ل.س . عن كل قسم من 100 حصان بخاري ويعد كل كسر دون المئة- حصان 100 حصان
مادة 15: الرسم الشهري المفروض على مراكب المرفأ الخالية من المحرك هو كما يلي 25 غ.ل.س . عن المحمول الصافي من صفر الى غاية طن واحد 50 غ.ل.س . عن المحمول الصافي من واحد الى غاية 4 طنات 75 غ.ل.س . عن المحمول الصافي من 4 الى غاية 10 طنات 100 غ.ل.س . عن المحمول الصافي الزائد عن 10 طنات
مادة 16: ان دفع الرسوم الشهرية عن مراكب المرفأ لا يعفي هذه المراكب عند ابتعادها عن المرفأ التي تشتغل فيه من دفع رسوم الملاحة والمانيفستو المقابلة لفئتها ولمحمولها.
مادة 17: وبعكس ذلك اذا استعمل مركب ساحلي كمركب من مراكب المرفأ دفع عنه الرسم الشهري الذي تخضع له المراكب من هذه الفئة.
مادة 18: شذوذا عن احكام المادة 16 اعلاه لا تخضع مراكب مرفأ ارواد التي تذهب الى طرطوس وترجع الى ارواد لنقل مؤن العائلات او لنقل المواد اللازمة للاحتياجات البيتية لدفع رسوم الملاحة والمانيفستو. اما اذا قامت هذه المراكب بنقل تجاري فتخضع لهذه الرسوم ويجب على كل حال على رئيس المركب مهما كان نوع الذي يريده ان يحضر قبل سفره وعند رجوعه الى مكتب مرفأ ارواد
مادة 19: تطبق ايضا المادة 18 على كل مركب من ارواد يتوجه الى اية جهة كانت قريبة من طرطوس واقعة بين نقطتين قائمتين كل واحدة منها على بعد 10 كيلومترات من جانبي مكتب مرفأ طرطوس
مادة 20: تعفى من رسوم الباب الثالث المراكب التي هي: للحكومات المحلية او الاجنبية لادارة الجمرك للشركات او الافراد عندما تكون هذه المراكب مستعملة فقط للقيام باشغال صيانة المرافىء وابنيتها البحرية او تحسينها او توسيعها. لدوائر الحجر الصحي لدوائر الشرطة والامن العام
مادة 21: تخضع مراكب الصيد اللبنانية او السورية لرسم سنوي يدفع في ابتداء كل سنة او في اليوم الذي يجهز فيه المركب للصيد. اذا دفع المركب الرسم السنوي اعطاه مكتب المرفأ رخصة صيد سنوية لا يجوز له ان يتجول او ان يتصيد بدونها. يختلف الرسم حسب فئات مراكب الصيد وهو معين كما يلي: 100 غ.ل.س . عن كل 5 طنات من المحمول و كل كسر من 5 طنات يعتبر بمنزلة 5 طنات وذلك عن المراكب التي تصطاد بالشباك الجارفة من القائمة الاولى ضمن الشروط المعينة في المادة 13 من القرار 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1929 100 غ.ل.س . عن كل طن من محمول مراكب الصيد التي تصطاد ضمن الشروط المعينة في المادة 27 من القرار 2775 الصادر في 28 ايلول سنة 1938
مادة 22: يضاعف رسم الصيد السنوي عن كل مركب لا يفرغ صيده في مرفأ لبناني اوسوري.
مادة 23: يجوز لمكاتب المرفأ ان تعطي رخص صيد لصيادين اجانب بعد مصادقة مستشار الشؤون البحرية في لبنان ومندوب المفوض السامي في الدول الاخرى. ويكون الرسم المطبق على هؤلاء الصيادين ضعف الرسم المفروض على المراكب اللبنانية او السورية
مادة 24: يجب على صانعي المراكب قبل الابتداء بصنع اي مركب كان ان يستحصلوا من مكتب المرفأ على رخصة بناء مقابل دفع رسم قدره: 10 غ.ل.س . عن كل طن من المحمول
مادة 25: على كل صاحب مركب قبل استخدام هذا المركب ان يستحصل من مكتب المرفأ الاقرب اليه على حجة ملكية بحرية تدفع عنها الرسوم التالية: 100 غ.ل.س . عن كل مركب محموله من: صفر الى غاية 4 طنات 400 غ.ل.س . عن كل مركب محموله يزيد عن 4 طنات .
مادة 26: اذا فقدت حجة ملكية بحرية استوفي عن الحجة التي تؤخذ بدلا منها الرسم المنصوص عليه في المادة 25
مادة 27: على الشركاء في مركب ما اذا رغبوا في الحصول على نسخة او عدة نسخ من حجة ملكية هذا المركب ان يدفعوا عن كل نسخة الرسم المنصوص عليه في المادة 25
مادة 28: اذا بيع مركب ما او وهب او نقلت ملكيته او ملكية قسم منه بطريق الارث وجب ان يقدم تصريح بذلك لمكتب المرفأ المسجل فيه ومكتب المرفأ يعطي مقابل هذا التصريح حجة ملكية بحرية بعد استيفاء: 1) الرسم المنصوص عليه في المادة 25 2) ورسم يعادل 5 من الالف من قيمة المركب او قسم المركب الذي بيع او وهب او نقلت ملكيته
مادة 29: اذا كان المركب ملكا لاحدى الفئات المذكورة في المادة 20 من هذا القرار فلا تقضي احكام هذا الباب الخامس بدفع اي رسم كان
مادة 30: يدفع عن رخص اشغال الاملاك العمومية البحرية اشغالا موقتا المعطاة تطبيقا للقرار 144/S الصادر في 10 حزيران 1925 عوائد سنوية تقرر ضمن الشروط المعينة في هذا القرار تستوفي هذه العوائد مكاتب المرفأ
مادة 31: لا يجوز استخراج المواد (من رمل وحصى وحجارة) من الاملاك العمومية البحرية الا بعد الحصول على رخصة من مكتب المرفأ الاقرب الى محل الاستخراج. ويذكر في هذه الرخصة كمية المواد المطلوب استخراجها ويذكر بالضبط محل الاستخراج ويدفع عن هذه الرخص مسبقا رسم معين كما يلي عن كل متر مكعب : 7،5 غ.ل.س . عن الرمل 10 غ.ل.س . عن الحصى تعفى من هذه الرسوم المواد المستخرجة والمعدة لردم المستنقعات اذا كان هذا الردم للمنفعة العمومية وذلك بعد اخذ رأي المفتش العام لدوائر الصحة في المفوضية العليا انى كانت الجهة التي استخرجت منها هذه المواد من الاملاك العمومية البحرية في الدول المشمولة بالانتداب
مادة 32: يخضع كل عضو من بحارة اي مركب تجاري كان لبناني او سوري غير مراكب المرفأ او الصيد او النزهة لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفي مكتب - المرفأ هذا الرسم عند اعطائه رخصة البحار السنوية
مادة 33: اما الرخصة السنوية للنوتية الصغار الذين عمرهم دون الثانية عشرة فتعطى مقابل دفع رسم سنوي قدره 50 غ.ل.س .
مادة 34: لا يخضع بحارة مراكب النزهة اللبنانية او السورية للرسم المنصوص عليه في المادتين 31 و32 على انه يجب ان يكون لديهم رخصة البحار السنوية التي يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ
مادة 35: جميع الصيادين سواء اتعاطوا الصيد على مركب او على شاطىء البحر يخضعون لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفى هذا الرسم عند اعطاء الرخصة السنوية للبحارة الصيادين
مادة 36: اما النوتية الصغار الذين عمرهم دون الثانية عشرة فيعطون رخصة البحار الصياد مقابل دفع رسم سنوي قدره 50 غ.ل.س .
مادة 37: لا يخضع غواة الصيد بالقصبة للرسم السنوي الذي يخضع له البحارة الصيادون اما اذا استعملوا زورقا للصيد وجب ان يكون لديهم رخصة يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ يفهم بلفظة (غواة الصيد) الاشخاص الذين يتصيدون لاستهلاكهم العائلي فقط
مادة 38: يخضع بحارة مراكب المرفأ للرسم السنوي نفسه الذي يخضع له بحارة المراكب التجارية اللبنانية او السورية. تستوفي مكاتب المرفأ هذا الرسم عند اعطائها رخصة البحار السنوية التي يجب ان تكون لدى هؤلاء البحارة
مادة 39: ان العمال غير البحارة الذين يشتغلون بتفريغ المراكب او شحنها يخضعون لرسم سنوي قدره 125 غ.ل.س . يستوفيه مكتب المرفأ عند اعطائهم الرخصة السنوية التي يجب ان تكون لديهم
مادة 40: يعفى من رسوم هذا الباب السابع البحارة الذين يشتغلون على مراكب الفئات المذكورة في المادة 20 من هذا القرار
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 0 / 1953 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 10/12/1953, article 2, 10/12/1953
مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى. بيروت في 10 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: جبرائيل المر
Repealed (في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى) by قانون تاريخ 10/12/1953, article 2, 16/12/1953
مادة 2: تلغى المادة 41 من القرار رقم 4 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1939 في كل ما يعارض او يخالف احكام المادة الاولى.
مادة 42: جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار تدفع مقابل وصل من مكتب المرفأ
مادة 43: تستعمل مكاتب المرفأ في البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسوي اعطاء الرخص المختلفة او الوصولات المنصوص عليها في هذا القرار المطبوعات التي تقدمها لها دائرة الشؤون البحرية في لبنان ومندوبو المفوضية العليا في الدول الاخرى
مادة 44: تلغى القرارات رقم 743 تاريخ 28 كانون الثاني 1927 ورقم 1398 تاريخ 15 حزيران 1927 ورقم 2389 تاريخ 9 شباط 1929 واحكام القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.
مادة 45: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يعلق هذا القرار على باب السراي ليوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول شباط 1939
مادة 46: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 20 كانون الثاني 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو