المادة 34
مادة 34: لا يخضع بحارة مراكب النزهة اللبنانية او السورية للرسم المنصوص عليه في المادتين 31 و32 على انه يجب ان يكون لديهم رخصة البحار السنوية التي يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 Repealed ملغى
مادة 34: لا يخضع بحارة مراكب النزهة اللبنانية او السورية للرسم المنصوص عليه في المادتين 31 و32 على انه يجب ان يكون لديهم رخصة البحار السنوية التي يعطيهم اياها مجانا مكتب المرفأ
المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/law/188833/article/34/