The whole text

قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل مركب ساحلي لبناني او سوري شراعيا كان او بخاريا يتجاوز محموله الصافي 500 طن يخضع لرسم ملاحة وفقا للتعريفة التالية: a المراكب المشحونة 50 غ.ل.س . عن القسم من المحمول من صفر الى غاية 5 طنات 5 ً ً عن كل طن من 5 طنات الى 50 طنا 2،50 غ.ل.س . عن كل طن من 50 طنا الى غاية 100 طن 1 ً ً عن كل طن من 100 طن الى غاية 400 طن. 0،50 غ.ل.س . عن كل طن يزيد عن 400 طن اقل رسم يستوفى يكون 50 غ.ل.س . b المراكب الفارغة 25 غ.ل.س . عن المراكب التي يكون محمولها بين صفر وغاية 5 طنات 50 غ.ل.س . عن المراكب التي يزيد محمولها عن 5 طنات اقل رسم يستوفى يكون 25 غ.ل.س .

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 20/01/1939 https://lebaneselegislation.com/law/188833/article/4/