المادة 1
مادة 1: ممنوع ا- كل اضاءة في خارج الابنية والمؤسسات والمخازن الخ... وعلى الاخص كل اعلان منير ب - كل اضاءة لواجهات المخازن وسطوح المقاهي والسقائف وعلى العموم كل اضاءة لا تكون بجملتها في داخل الابنية ج- كل اضاءة عمومية او خصوصية بواسطة احدى الطرق التالية الاضاءة بواسطة مصابيح تضاء بالضغط (من نوع اللوكس او غيره). الاضاءة بواسطة بطاريات كهربائية الاضاءة بواسطة آلة مولدة للكهرباء مستقلة عن الشركات صاحبة الامتيازات ما لم يؤخذ فيما يتعلق بهاتين الطريقتين الاخيرتين رخصة استثنائية يشترط في اعطائها امكان اطفاء الضوء تماما وحالا عند وقوع الخطر لا يعطي هذه الرخصة الا الجنرال القائد الاعلى (دائرة الدفاع السليي).