The whole text

قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 16/06/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون الضوء الداخلي في جميع الاماكن العمومية او الخصوصية غير ظاهر للمراقبين الجويين (وكذلك للمراقبين البحريين في الاماكن الساحلية) ولذلك يجب ان تكون المنافذ في جميع المحلات المضاءة ومنها اقفاص السلالم وسفرها والمداخل التي تطل على الخارج (الابواب والشبابيك والطاقات الخ...) مجهزة بوسائل متحركة لسدها كالدرف والشبابيك والستائر من قماش او ورق كثيف يمنع نفوذ كل ضوء. يجب عدا ذلك ان تكون الواجهات الكبيرة الزجاجية في المصانع والهالات مدهونة من الخارج بدهان او ببرنيش كامد اللون يمنع انعكاس الاضواء الخارجية تطبق هذه الاحكام على المنافذ التي تطل على الفسحات الداخلية من الابنية وكذلك على الفسحات التي تطل على الطريق العمومية يجب في الفنادق ان تعلق تعليمات في الغرف تذكر المسافرين باحكام هذا القرار وتدعوهم الى مراعاتها.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 16/06/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188834/article/2/