All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 134 06/06/1941

تتميم احكام القرار عدد 104LR/ الصادر في 10-5-1941 بانشاء فرقة الشبيبة الفرنساوية في الشرق

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
134
Date
06/06/1941
Official Gazette
Issue 3899, 28/06/1941, p. 8520-8521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 134 تاريخ 06/06/1941
Source
Lebanese University

ان الجنرال دنتز قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا

ولبنان والقائد الاعلى لجيوش الشرق

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

وبناء على القرار عدد 104/LR الصادر في 10 ايار 1941 بانشاء

فرقة الشبيبة الفرنساوية في الشرق.

وبناء على برقية الوزارة عدد 686 تاريخ 25 ايار 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمم القرار عدد 104/LR تاريخ 10 ايار 1941 بانشاء فرقة الشبيبة الفرنساوية في الشرق بالمادة 6 مكررة التي نصها كما يلي: مادة 6 مكررة: في كل مرة يكون فيها مأمورو الفرقة او الفروع مسؤولين على اثر او بمناسبة ضرر ارتكبه الاولاد او الشبان الموكول اليهم بالنظر الى وظائفهم او الحق هذا الضرر بهؤلاء الاولاد او الشبان ضمن الشروط نفسها تحولت مسؤولية مأموري الفرقة او الفروع الى المفوضية العليا ولا يجوز البتة للمتضرر او لممثليه ان يقيموا دعوى على هؤلاء المأمورين امام المحاكم المدنية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز