المادة 1
مادة 1: تمم القرار عدد 104/LR تاريخ 10 ايار 1941 بانشاء فرقة الشبيبة الفرنساوية في الشرق بالمادة 6 مكررة التي نصها كما يلي: مادة 6 مكررة: في كل مرة يكون فيها مأمورو الفرقة او الفروع مسؤولين على اثر او بمناسبة ضرر ارتكبه الاولاد او الشبان الموكول اليهم بالنظر الى وظائفهم او الحق هذا الضرر بهؤلاء الاولاد او الشبان ضمن الشروط نفسها تحولت مسؤولية مأموري الفرقة او الفروع الى المفوضية العليا ولا يجوز البتة للمتضرر او لممثليه ان يقيموا دعوى على هؤلاء المأمورين امام المحاكم المدنية