The whole text

قرار رقم 51 تاريخ 05/09/1981 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1 - يدفع هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز, بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - ينقطع استحقاق هذا التعويض جزئيا او كليا في الحالات التي ينقطع فيها الراتب او الاجر وفي الحالات الاخرى التي لا يؤمن فيها المستخدم او الاجير حضورا مقبولا وانتاجا كافيا. 3 - ان تقدير الحضور المقبول والانتاج الكافي عائد لادارة المركز في ضوء الانظمة المرعية والظروف العامة على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 2 من قرار رقم 51 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/law/188842/article/2/