المادة 2
مادة 2: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض كليا او جزئيا بقدر نسبة الحضور التي يؤمنها الفنيون المناوبون والاداريون المكلفون باستمرارية العمل, على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.