The whole text

قرار رقم 53 تاريخ 05/09/1981 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض كليا او جزئيا بقدر نسبة الحضور التي يؤمنها الفنيون المناوبون والاداريون المكلفون باستمرارية العمل, على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 2 من قرار رقم 53 تاريخ 05/09/1981 https://lebaneselegislation.com/law/188844/article/2/