المادة 1
مادة 1: ان يقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك او للوحدات التابعة للوزارة في المحافظات , لائحة باسماء الكتب المدرسية النشورة بواسطة دار النشر العائدة له, مع اسعار بيعها الحالية.
بلاغ Communiqué No. 5 24/08/1981
مادة 1: ان يقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك او للوحدات التابعة للوزارة في المحافظات , لائحة باسماء الكتب المدرسية النشورة بواسطة دار النشر العائدة له, مع اسعار بيعها الحالية.
مادة 2: ان يقدم نسخا عن الكتب الموجودة لديه والمعروضة للبيع مع بيان كلفتها مرفقا بالمستندات الثبوتية الى لجنة تسعير الكتب المدرسية في وزارة الاقتصاد والتجارة, ليصار الى دراسة كلفتها وتحديد اسعارها.
مادة 3: ان يدون على كل كتاب مدرسي تاريخ طبع هذا الكتاب , او الطبعة العائدة لهذا الكتاب .
مادة 4: كل ناشر لا يتقدم باللائحة المذكورة في البند الاول اعلاه, خلال فترة عشرة ايام من تاريخه يتعرض للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/ 1942 ورقم 32 تاريخ 5/8/1967.
بيروت في 24/8/1981 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط