المادة 4
مادة 4: كل ناشر لا يتقدم باللائحة المذكورة في البند الاول اعلاه, خلال فترة عشرة ايام من تاريخه يتعرض للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/ 1942 ورقم 32 تاريخ 5/8/1967.
بلاغ رقم 5 تاريخ 24/08/1981 In force
مادة 4: كل ناشر لا يتقدم باللائحة المذكورة في البند الاول اعلاه, خلال فترة عشرة ايام من تاريخه يتعرض للملاحقة والعقوبة المنصوص عليها في المرسومين الاشتراعيين رقم 189 تاريخ 18/6/ 1942 ورقم 32 تاريخ 5/8/1967.
المادة 4 من بلاغ رقم 5 تاريخ 24/08/1981 https://lebaneselegislation.com/law/188845/article/4/