المادة 1
مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية المالية العامة (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) الوظائف التالية: 5 مراقب عقد النفقات ( برتبة رئيس دائرة) 1 رئيس دائرة ادارية 6 كاتب
مرسوم Decree No. 7512 30/08/1961
مادة 1: يضاف الى ملاك مديرية المالية العامة (مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) الوظائف التالية: 5 مراقب عقد النفقات ( برتبة رئيس دائرة) 1 رئيس دائرة ادارية 6 كاتب
مادة 2: تستبدل المادة السادسة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: "يعتبر رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات المراقب المركزي لعقد النفقات " "ويرتبط به مراقبو عقد النفقات في الوزارات ".
مادة 3: تستبدل المادة السابعة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: 1 - يعنى رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات , بوصفه المراقب المركزي, يحسن- سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة ويؤمن فيها الانسجام والتناسق,- مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم,- والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية. 2 - تحدد صلاحيات المراقبين الاصيلين لدى الوزارات بقرارات تصدر عن وزير المالية. 3 - اذا رفض المراقب لدى الوزارة التأشير على المعاملة او اعطى بشأنها تأشيرا جزئيا كان عليه ان يعرض القضية على المراقب المركزي, فاذا- وافق هذا الاخير على رأي المراقب عرض المعاملة على وزير المالية عملا باحكام- المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية. واذا لم يوافق على رأي المراقب لدى- الوزارة كان على هذا الاخير ان يتقيد برأي المراقب المركزي.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1375 تاريخ 18/7/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح