The whole text

مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تستبدل المادة السابعة من المرسوم رقم 2891 تاريخ 16/12/1959 بالنص التالي: 1 - يعنى رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات , بوصفه المراقب المركزي, يحسن- سير اعمال المراقبة في جميع الادارات العامة ويؤمن فيها الانسجام والتناسق,- مبلغا الى المراقبين النصوص القانونية والتنظيمية, وسائر المذكرات والتعاميم,- والتعليمات الادارية, ومزودا اياهم عند الاقتضاء بالتوجيهات المبدئية. 2 - تحدد صلاحيات المراقبين الاصيلين لدى الوزارات بقرارات تصدر عن وزير المالية. 3 - اذا رفض المراقب لدى الوزارة التأشير على المعاملة او اعطى بشأنها تأشيرا جزئيا كان عليه ان يعرض القضية على المراقب المركزي, فاذا- وافق هذا الاخير على رأي المراقب عرض المعاملة على وزير المالية عملا باحكام- المادة 70 من قانون المحاسبة العمومية. واذا لم يوافق على رأي المراقب لدى- الوزارة كان على هذا الاخير ان يتقيد برأي المراقب المركزي.

المادة 3 من مرسوم رقم 7512 تاريخ 30/08/1961 https://lebaneselegislation.com/law/188855/article/3/