المادة 10
مادة 10: 1 ـ ان حق الوسطاء في القيام بعمليات على الصكوك المالية داخل الردهة قابل البيع من كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية, بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام البورصة الداخلي. 1 ـ ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة. 2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه. 3 ـ ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. 4 ـ ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية ـ القسم الاول ـ او شهادة تجارية مقبولة او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية ويكون قد خدم في مصرف مقبول سنة كاملة على الاقل. 5 ـ ان يكون من اعضاء بورصة بيروت حسب نص المادة الثالثة في فقرتيها الثانية والثالثة من هذا القانون على ان لا يقل رأسماله /100000/ ل.ل. 6 ـ ان يقدم خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله في الردهة كفالة مصرفية يحددها المجلس الاعلى للبورصة, على ان لا تقل عن /10000/ عشرة الاف ليرة ولا تزيد على /30000/ ثلاثين الف ليرة. ويمكن الاكتفاء بكفالة صادرة عن تاجرين معروفين او عن تاجر ووسيط بشرط موافقة لجنة البورصة عليها. 2 ـ ان الحق المذكور اعلاه قابل النقل الى كل وريث تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام البورصة الداخلي: 1 ـ ان يكون لبنانيا وراشدا. 2 ـ ان يكون قد اعلن افلاسه. 3 ـ ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. 4 ـ ان يكون حاملا الشهادة التكميلية على الاقل وخدم في مصرف مقبول ثلاث سنوات على الاقل.