All legislation

قانون Law 30/08/1961

يقضي بتنظيم بورصة بيروت

Type
قانون · Law
Date
30/08/1961
Official Gazette
Issue 39, 06/09/1961, p. 1063-1074
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 (Art. 33: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
57
Cite as
قانون تاريخ 30/08/1961
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بورصة بيروت لاحكام هذا القانون وللنصوص التنظيمية المنبثقة عنه.

المادة 2

مادة 2: تضم بورصة بيروت اعضاء ومشتركين كما تضم العملاء الوارد ذكرهم فيما يلي:

المادة 3

مادة 3: الاعضاء هم: 1 ـ المصارف المقبولة من لبنانية واجنبية. 2 ـ الصيارفة المقيدون بناء على طلبهم في جدول تضعه وتنشره وزارة المالية في الثلث الاول من كل سنة. 3 ـ كل شخص حقيقي او معنوي يتعاطى تجارة العملات والاوراق النقدية الاجنبية والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والسندات التجارية وسائر الصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كان يتعاطى تجارة نوع واحد من هذه المواد.

المادة 4

مادة 4: على كل عضو في البورصة ان يقدم الى ادارتها في خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون او في خلال شهرين من تاريخ التأسيس اذا كانت المؤسسة جديدة بيانا يتضمن جميع المعلومات المتعلقة برأسماله وموضع نشاطه.

المادة 5

مادة 5: العميل هو كل شخص غير عضو في البورصة اعطي له حق التوسط في عمليات البيع والشراء التي تجري على الصكوك المالية. يحصر هذا الحق في الاشخاص الذين قبلوا في البورصة بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بهذا القانون, على ان ينزع عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هىه المهنة لأي سبب كان, او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.

المادة 6

مادة 6: تسجل حكما كمشتركة في البورصة كل شركة مساهمة لبنانية وكل شركة لا يقل رأسمالها عن نصف مليون ليرة ذات امتياز تمارس نشاطها في لبنان.

المادة 7

مادة 7: يحق لكل تاجر او صناعي يكون لبنان مقرا لاعماله وتتوفر فيه الشروط التي يحددها نظام البورصة الداخلي, ان يطلب تسجيله مشتركا في البورصة. وتبت في هذا الطلب لجنة البورصة.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة (الردهة) دون اي محل سواه.

المادة 9

مادة 9: يحصر حق القيام داخل الردهة بالعمليات المتعلقة بالصكوك المالية: اولا ـ بالمصارف المقبولة على اطلاقها. ثانيا ـ بالمصارف غير المقبولة والصرافين والصيارفة والعملاء الذين رخص لهم بذلك قبل تاريخ العمل بهذا القانون, على ان ينزع هذا الحق عن كل واحد منهم ينقطع نهائيا عن ممارسة المهنة لاي سبب كان, او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون والنظام. يطلق على هؤلاء الاشخاص بصورة عامة اسم "وسيط".

المادة 10

مادة 10: 1 ـ ان حق الوسطاء في القيام بعمليات على الصكوك المالية داخل الردهة قابل البيع من كل شخص تتوفر فيه الشروط التالية, بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام البورصة الداخلي. 1 ـ ان يكون لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بالاهلية الكاملة. 2 ـ ان لا يكون قد اعلن افلاسه. 3 ـ ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. 4 ـ ان يكون حاملا البكالوريا اللبنانية ـ القسم الاول ـ او شهادة تجارية مقبولة او ان يكون حاملا الشهادة التكميلية ويكون قد خدم في مصرف مقبول سنة كاملة على الاقل. 5 ـ ان يكون من اعضاء بورصة بيروت حسب نص المادة الثالثة في فقرتيها الثانية والثالثة من هذا القانون على ان لا يقل رأسماله /100000/ ل.ل. 6 ـ ان يقدم خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه القرار بقبوله في الردهة كفالة مصرفية يحددها المجلس الاعلى للبورصة, على ان لا تقل عن /10000/ عشرة الاف ليرة ولا تزيد على /30000/ ثلاثين الف ليرة. ويمكن الاكتفاء بكفالة صادرة عن تاجرين معروفين او عن تاجر ووسيط بشرط موافقة لجنة البورصة عليها. 2 ـ ان الحق المذكور اعلاه قابل النقل الى كل وريث تتوفر فيه الشروط التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في نظام البورصة الداخلي: 1 ـ ان يكون لبنانيا وراشدا. 2 ـ ان يكون قد اعلن افلاسه. 3 ـ ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او جنحة شائنة او بجرم سحب شك دون مؤونة. 4 ـ ان يكون حاملا الشهادة التكميلية على الاقل وخدم في مصرف مقبول ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 11

مادة 11: تستوفي ادارة البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد عن ثلاثة بالالف ولا تقل عن واحد بالالف .

المادة 12

مادة 12: يحظر اجراء اي عملية بيع او شراء تتعلق بالعملات الاجنبية والذهب , سبائك كان او عملة مصكوكة, في الشوارع والساحات العامة.

المادة 13

مادة 13: تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا, تنتخب نصفهم الجمعية العمومية المؤلفة من الاعضاء المشتركين والعملاء الذين يحق لهم دخول الردهة ويعين نصفهم الثاني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية. ولاية اللجنة مدتها اربع سنوات .

المادة 14

مادة 14: يوزع الاعضاء المنتخبون على الصورة التالية: 2 ـ ممثلين عن المصارف المقبولة. 1 ـ صيرفي. 2 ـ وسيطان. 1 ـ ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة.

المادة 15

مادة 15: يوزع الاعضاء المعينون على الصورة التالية: 2 ـ ممثلين عن المصارف المقبولة يجري اختيارهم من بين ستة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 ـ صيرفي. 1 ـ صناعي يختار من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 ـ تاجر يختار من بين ثلاثة مرشحين تقترحهم الهيئة المهنية التي تمثلهم. 1 ـ ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في البورصة.

المادة 16

مادة 16: يجوز تجديد العضوية في اللجنة.

المادة 17

مادة 17: اذا شغر مركز عضو منتخب في اللجنة قبل انتهاء مدة ولايتها, حل محله مرشح فئته الذي احرز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات . واذا شغر مركز عضو معين عين خلفه بمرسوم وفقا لاحكام المادة 15 .

المادة 18

مادة 18: يعد منفصلا عن اللجنة حكما كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي مبرم يقضي بعقوبة اشد من اللوم والتأنيب . ويعد مستقيلا من اللجنة كل عضو يتغيب عن الحضور بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية.

المادة 19

مادة 19: تنتخب اللجنة رئيسا من بين اعضائها لمدة اربع سنوات . ويجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية في حال مخالفته القانون او النظام او صدر خطأ فادح عنه.

المادة 20

مادة 20: يمارس رئيس لجنة البورصة الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى القانون والنظام الداخلي ويعني بجميع عمليات الادارة العادية.

المادة 21

مادة 21: في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله نائب الرئيس في جميع صلاحياته ومهامه.

المادة 22

مادة 22: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الاقل وكلما طلب ذلك ربع اعضائها على الاقل. ولا تكون الجلسة قانونية الا اذا حضرها نصف الاعضاء على الاقل. وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 23

مادة 23: على اعضاء اللجنة ان يكتموا سر المذكرات . ولا يحق لاي عضو ان يشترك في مناقشة قضية له فيها مصلحة شخصية.

المادة 24

مادة 24: يحق لوزير المالية بناء على اقتراح مفوض الحكومة لدى البورصة او المجلس الاعلى للبورصة ان يحل اللجنة بقرار معلل عند مخالفتها احكام هذا القانون او احكام النظام الداخلي, على ان يتضمن هذا القرار الدعوة الى انتخاب نصف اعضاء اللجنة الجديدة.

المادة 25

مادة 25: يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانطمة المتعلقة بها. يعين مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 26

مادة 26: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات الجمعية العمومية, ولجنة البورصة واللجان الفرعية, وله فيها صوت استشاري, ويمكنه عند الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها. وفي حال غياب مفوض الحكومة او وجود ما يحول دون حضوره هذه الاجتماعات يجوز له ان يرسل ممثلا عنه بموافقة مدير المالية العام.

المادة 27

مادة 27: لمفوض الحكومة حق الاعتراض على جميع قرارات لجنة البورصة التي يراها مخالفة للقوانين والانظمة. وعليه عند الاعتراض اما ان يطلب الى اللجنة اعادة النظر بالقرار المعترض عليه, واما ان يوقف تنفيذ هذا القرار لمدة خمسة ايام يعرض في خلالها الامر على وزير المالية للبت فيه بصورة نهائية.

المادة 28

مادة 28: لمفوض الحكومة ان يطلب الى قوى الامن معاونته في تطبيق القانون والانظمة داخل البورصة على ضبط المخالفات عند وقوعها.

المادة 29

مادة 29: يحدث مجلس اعلى للبورصة مهمته: 1 ـ تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة. 2 ـ وضع النظام الداخلي الخاص به. 3 ـ وضع النظام الداخلي للبورصة. 4 ـ وضع نظام موظفي البورصة. 5 ـ اقتراح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية او العملات الاجنبية والذهب , وبأنشاء بورصة للبضائع. 6 ـ ان يتخذ فورا عند حدوث تبدل غير طبيعي في اسعار الصكوك المالية التدابير التي يراها ضرورية للمحافظة على مصالح البلاد المالية والاقتصادية خاصة. ان يعين الحدين الاعلى والادنى لاسعار التعامل بهذه الصكوك في البورصة وان يفرض هذه الاسعار على المتعاقدين, وذلك يوما فيوما ولمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل. ان يوقف جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل, وان يحظر كل تعامل خلالها. تبلغ هذه الاجراءات الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة الذي له عليها حق الاعتراض . ـ وان اعتراض مفوض الحكومة يوقف تنفيذ الاجراءات ريثما يفصل وزير المالية بالامر. ـ ويجوز ان توقف جلسات البورصة لخمسة عشر يوما بقرار معلل من وزير المالية بعد استشارة المجلس الاعلى للبورصة. ـ ولا يجوز توقيف الجلسات لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الاعلى للبورصة.

المادة 30

مادة 30: يتألف المجلس الاعلى للبورصة من ثلاثة اعضاء هم: 1 ـ ممثل عن المهنة المصرفية يكون رئيسا لمصرف مقبول او مديرا عاما له او احد اعضاء مجلس ادارته. 2 ـ عضو سابق في لجنة البورصة عمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات كاملة سواء كانت متواصلة او منقطعة. 3 ـ رئيس لجنة البورصة. يعين العضوان الاولان لمدة اربع سنوات كما يعين احدهما رئيسا للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 31

مادة 31: لا يعتبر اجتماع المجلس الاعلى قانونيا الا بحضور عضوين من ثلاثة على الاقل. وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , اذا كان عدد الحاضرين ثلاثة وبالاجماع اذا كان عددهم اثنين.

المادة 32

مادة 32: يحضر مفوض الحكومة اجتماعات المجلس الاعلى وله فيه صوت استشاري.

المادة 33

مادة 33: يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة او احدى اللجان الفرعية المنبثقة عنها الى المجلس الاعلى للبورصة ويمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض او الاستئناف ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة.

المادة 34

مادة 34: على الوسطاء ان يقدموا في خلال الايام العشرة التي تلي صدور هذا القانون او الايام العشرة التي تلي قرار قبولهم لمن كان منهم جديدا تأمينا نقديا او كفالة مصرفية تحدد مقدارها لجنة البورصة شرط ان لا تزيد على /30000/ ليرة, ثلاثون الفا وان لا تقل عن /10000/ عشرة الاف ليرة.

المادة 35

مادة 35: تخصص قيمة الكفالة المذكورة في المادة السابقة لتغطية ما قد يترتب من مسؤوليات على الاعضاء والعملاء ان تجاه زبائنهم والمتعاقدين معهم او تجاه ادارة البورصة. ولا تعاد هذه الكفالة الى اصحابها الا بعد انقضاء ستة اشهر على ترقين قيدهم او على نهاية نشاطهم البورصي.

المادة 36

مادة 36: يلزم بسر المهنة كل من يتعاطى اعمال الوساطة في العمليات المتعلقة بالصكوك المالية, ولا يجوز له ان يبوح باسماء الزبائن الذين يعمل لحسابهم الا بأذن منهم, او في الحالات المبينة في المادة التالية.

المادة 37

مادة 37: 1 ـ على الاعضاء ـ غير المصارف التي يطبق عليها قانون سرية المصارف ـ وعلى الوسطاء ان يمسكوا بجميع العمليات التي يجرونها حسابا يبينون فيه تاريخ اجراء كل عملية, ورقمها المتسلسل وعدد الاسهم المشتراة او المبيعة, ونوعها واسعارها. وعليهم ان يقفلوا هذا الحساب يوما فيوما بحيث تظهر وضعيتهم الصحيحة في اي وقت كان. وللجنة البورصة ان تفحص هذا الحساب ساعة تشاء بواسطة احد اعضائها او من تفوضه بذلك, ولها اذا تبين لها ان صاحب العلاقة لا يتقيد فيه باحكام الفقرة السابقة ان تكلفه بتسوية الامر في مهلة تحددها له والا فتوقفه العمل وتحيله على المجلس التأديبي. 2 ـ على الاشخاص انفسهم ان يمسكوا ايضا سجلا يدونون فيه عن كل عملية اسم المشتري والبائع مع الشهرة والعنوان, ورقم العملية التسلسلي نقلا عن الحساب المشار اليه في الفقرة الاولى. لا يمكن افشاء المعلومات التي تدون في السجل الثاني الا بأمر من السلطات القضائية. يكون مسك الحسابات على دفاتر مسجلة لدى قلم محكمة التجارة.

المادة 38

مادة 38: يحظر على الاعضاء والوسطاء الذين يعملون لحسابهم الخاص ان يقيموا انفسهم فريقا آخر تجاه زبائنهم في البيع والشراء (CONTRE PARTIE) وتعتبر كل عملية تجري لحساب الاعضاء وتتعلق بصكوك مالية مسعرة في البورصة كأنها تجري لحساب احد زبائنهم, ويجب تنفيذها في الردهة. ويحظر كذلك على الاعضاء والوسطاء اجراء المقاصة بين اوامر الشراء واوامر البيع الصادرة عن زبائنهم, بل يجب تنفيذ هذه الاوامر في الردهة.

المادة 39

مادة 39: كل عضو او وسيط في البورصة ملزم بأن يعلن في محله نشرة الاسعار اليومية. يحظر على اي كان ان ينشر اسعارا غير اسعار البورصة الرسمية. يحظر كذلك على الاعضاء والوسطاء والمشتركين ان ينشروا في الصحف بتوقيعهم اي تعليق او ان يعطوا اي تصريح بشأن اسعار البورصة واتجاه هذه الاسعار. غير انه يجوز للمصارف المقبولة تزويد زبائنها دون سواهم بمعلومات مالية او غيرها ترى فيها نفعا لهم حتى في شكل نشرة دورية تتولى اصدارها بنفسها.

المادة 40

مادة 40: يتثبت من المخالفات لاحكام هذا القانون واحكام النظام الداخلي مستخدم من البورصة يحلف اليمين امام الحاكم المنفرد في بيروت . تقدم محاضر المخالفات كما تقدم الشكاوى بحق المخالفين الى رئيس اللجنة.

المادة 41

مادة 41: على مدير الشرطة ان يضع تحت تصرف البورصة وبصورة دائمة معاون مفوض وشرطيين اثنين على الاقل.

المادة 42

مادة 42: اذا كان المخالف عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة احاله رئيس اللجنة على المجلس التأديبي المنصوص عليه في المواد التالية والا فأحاله الى النيابة العامة المختصة.

المادة 43

مادة 43: يتألف المجلس التأديبي من رئيس لجنة البورصة او نائبه, ومن امين السر وعضوين تنتخبهما اللجنة من بين اعضائها.

المادة 44

مادة 44: تجري المحاكمة امام المجلس التأديبي بصورة سرية. ويحق للمدعي عليه ان يستعين امامه بمحام واحد.

المادة 45

مادة 45: لا تكون اجتماعات المجلس التأديبي قانونية الا بحضور الرئيس وجميع الاعضاء ويتخذ المجلس قراراته باكثرية الاصوات . وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 46

مادة 46: يمكن الاعتراض على قرارات المجلس التأديبي الى المجلس الاعلى للبورصة ويمكن استئناف قرارات المجلس الاعلى للبورصة الى محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية, يقدم الاعتراض والاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوما, من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة. ويجوز لمفوض الحكومة لدى البورصة ان يعترض على قرارات المجلس التأديبي او استئناف قرارات المجلس الاعلى بالشروط نفسها.

المادة 47

مادة 47: 1 ـ تطبق بحق الاعضاء والوسطاء والمشتركين الذين يخالفون قانون البورصة او نظامها الداخلي مباشرة او بواسطة ممثليهم او مستخدميهم احدى العقوبات التأديبية الاتية: 1 ـ التنبيه 2 ـ اللوم 3 ـ الغرامة حتى ال 500 ليرة كل مرة. 4 ـ التوقيف عن العمل في الردهة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 5 ـ التوقيف عن العمل في الردهة لمدة سنة. 6 ـ التوقيف النهائي. يفرض العقوبتين الاولى والثانية رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات الاخرى بقرار من المجلس التأديبي. 2 ـ يعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 36 بالترقين النهائي اذا كان عضوا او وسيطا, وبالاقالة اذا كان عضوا في لجنة البورصة. ولا يحول تطبيق هاتين العقوبتين دون الملاحقات القضائية التي يحق لاصحاب العلاقة اجراؤها بحق المخالف المذكور. ويعاقب الزاما من يخالف احكام المادة 37 بالوقف عن العمل مدة ثلاثة اشهر.

المادة 48

مادة 48: يعاقب المخالفون لاحكام المادة 8 من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بالغرامة حتى 500 ليرة.

المادة 49

مادة 49: يمكن عند تكرار المخالفة رفع الغرامة الى ثلاثة اضعافها واقفال محل المخالف سواء أكان عضوا او وسيطا او مشتركا في البورصة ام لم يكن.

المادة 50

مادة 50: يحدد النظام الداخلي كل ما له علاقة بادارة البورصة العامة واصول العمل فيها. وتحدد فيه بصورة خاصة: 1 ـ شروط قبول الاعضاء والمشتركين. 2 ـ شروط دخول الردهة ونظام العمل فيها. 3 ـ شروط انتخاب اعضاء اللجنة. 4 ـ صلاحيات اللجنة وصلاحيات مكتبها ومختلف لجانها الفرعية ووظائف اعضائها وواجباتهم. 5 ـ نظام العمل في المجلس الاعلى للبورصة. 6 ـ شروط قبول الصكوك المالية في الردهة. 7 ـ تنظيم سوق الصكوك المالية وشروط تسعيرها ونشر الاسعار. 8 ـ نظام العمل في المجلس التأديبي. 9 ـ معدلات الاشتراكات والرسوم والعمولات التي يجوز لادارة البورصة استيفاءها والعقوبات التي يتعرض لها المتأخرون عن الدفع. 10 ـ سوى ذلك من الامور التي يستلزمها حسن سير العمل في البورصة وادارتها.

المادة 51

مادة 51: ينفذ نظام البورصة الداخلي ونظام المجلس الاعلى واي تعديل يدخل عليهما بقرار من وزير المالية ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 52

مادة 52: الى ان يوضع نظام داخلي جديد للبورصة يبقى النظام الحالي ساري المفعول في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون, وتتولى شؤون البورصة لجنة مؤقتة مؤلفة من رئيس وخمسة اعضاء يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, مع مراعاة احكام المادة 15 منه.

المادة 53

مادة 53: يعين عضوا المجلس الاعلى للبورصة المنصوص عليهما في المادة 30 من هذا القانون في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.

المادة 54

مادة 54: على المجلس الاعلى للبورصة ان يضع وان يعرض على تصديق وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة في خلال اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 55

مادة 55: يجري انتخاب الاعضاء الستة الباقين في لجنة البورصة في خلال شهرين من تاريخ العمل بالنظام الداخلي الجديد, وينضم هؤلاء الاعضاء الى الاعضاء المعينين ليؤلفوا معا اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. تنتهي مهمة اللجنة التي تشكل للمرة الاولى بعد تاريخ العمل بهذا القانون في آخر يوم من السنة الرابعة التي تلي السنة التي يكتمل فيها تشكيلها. وتنتهي في التاريخ نفسه ولاية اعضاء المجلس الاعلى للبورصة الذي يعين وفقا لاحكام المادة 53 .

المادة 56

مادة 56: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 152 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959 والقاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع النصوص السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا القانون.

المادة 57

مادة 57: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 30 آب سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل