المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9861 الصادر بتاريخ 14 تموز سنة 1955, وتستبدل بالنص التالي: "يمنع سير سيارات الشحن الصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة ام فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج- الفارغة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة- الاولى في الاوقات التالية: - من الساعة السادسة والنصف الى الساعة التاسعة. - من الساعة الثانية عشرة الى الساعة الخامسة عشرة. - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 11146 تاريخ 16/11/1962, article 2, 21/11/1962
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية:" - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف . - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف . - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.