المادة 2
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية:" - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف . - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف . - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.