ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية
لخريجي المعهد الاوروبي لادارة الاعمال
"الانسياد" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 3503/2
تاريخ 04/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لخريجي المعهد الاوروبي لادارة الاعمال "الانسياد" مركزها: الدوره الطريق العام ملك مؤسسة ف أ كتانة ش .م.ل. قضاء المتن. غايتها:1 العمل على تنظيم الاتصالات واللقاءات وتشجيع التعاون بين خريجي "الانسياد" في لبنان والخارج 2 تعريفما معهد "الانسياد" ومناهجه في لبنان 3 الرفع من وضع معهد "الانسياد" بالمشاركة في نشاطات مجموعات العمل وتقديم المساعدة لادارته والهيئة التعليمية وتطوير هيكليته لهدف مثمر. 4 المساعدة في اقامة مشاريع التنمية في المعهد. 5 العمل في مساعدة المعهد والمنتسبين الى مناهجه وتوجيههم في المسار الصحيح المؤسسون السادة: روي نقولا بدارو نبيل الفرد اندره شارل كتانه روجه يوسف ديب فارس فريد قرقماز فادي اسد صوايا نبيل انطوان كرم ارمان جوزيف فارس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روي نقولا بدارو
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الخاجة.
بيروت, في 1 آب 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر