All legislation

قرار Decision No. 256 01/08/2001

وضع مجموعة طوابع بريدية تذكارية في التداول

Type
قرار · Decision
Number
256
Date
01/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3360-3362
Status
In force
Amended by
قرار رقم 269 تاريخ 09/08/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 256 تاريخ 01/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ

09/06/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند

12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست

في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

بناء على القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/08/2000

(اصدار مجموعات طوابع بريدية تذكارية)

بناء على المحضر الصادر بتاريخ 05/04/2001

عن لجنة استلام الطوابع البريدية في المديرية

العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 969/1

تاريخ 17/07/2000 لا سيما ما يتعلق منه باستلام

بعض مجموعات الطوابع البريدية التذكارية

المجاز اصدارها بموجب القرار رقم 1156/1

تاريخ 30/08/2000

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم CPB 01-340

تاريخ 04/05/2001 المتعلق ببرنامج وضع هذه

الطوابع البريدية التذكارية في التداول

ونظرا لضرورة تحديد مواعيد وضع هذه الطوابع

البريدية التذكارية في التداول وشروط بيعها

من الجمهور واصحاب العلاقة

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعات الطوابع البريدية التذكارية التالية وفقا للتواريخ المبينة تجاه كل منها:

تعدل بموجب ق ع 269 ت 09/08/2001

مناسبة الاصدار

فئة الطابع

عدد

تاريخ الوضع الطابع في التداول

الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/8/1999

500 ل ل

150000

31/08/2001

الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999

100 ل ل

150000

31/08/2001

الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ

12/08/1999 1500 ل ل

150000

31/08/2001

مرور خمسون سنة على تاسيس قرى الاطفال (SOS) في العالم وثلاثين سنة على تأسيسها في لبنان

300 ل ل

100000

24/08/2001

احتفال جامعة القديس يوسف بذكرى انقضاء (125) سنة على تأسيسها في لبنان (1875-2000)

5000 ل ل

100000

7/9/2001

ذكرى الشاعر الياس ابو شبكة

1500 ل ل

100000

ذكرى الشماس عبد الله زاخر مخترع اول مطبعة ذات حروف عربية في لبنان والبلاد العربية

1000 ل ل

100000

19/10/2001

العيد الخامس والعشرون للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا)

10000 ل ل

100000

09/11/2001

28/09/2001

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع مكاتب البريد في بيروت وفي مكاتب البريد الرئيسية في المناطق اللبنانية الاخرى خلال مدة اريعة اشهرمن تاريخ وضع كل مجموعة منها في التداول, وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار رقم 1156/1 تاريخ 30/8/2000 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في: 1 ­ آب 2001 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي