المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست مجموعات الطوابع البريدية التذكارية التالية وفقا للتواريخ المبينة تجاه كل منها:
تعدل بموجب ق ع 269 ت 09/08/2001
مناسبة الاصدار
فئة الطابع
عدد
تاريخ الوضع الطابع في التداول
الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/8/1999
500 ل ل
150000
31/08/2001
الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999
100 ل ل
150000
31/08/2001
الذكرى الخمسون لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ
12/08/1999 1500 ل ل
150000
31/08/2001
مرور خمسون سنة على تاسيس قرى الاطفال (SOS) في العالم وثلاثين سنة على تأسيسها في لبنان
300 ل ل
100000
24/08/2001
احتفال جامعة القديس يوسف بذكرى انقضاء (125) سنة على تأسيسها في لبنان (1875-2000)
5000 ل ل
100000
7/9/2001
ذكرى الشاعر الياس ابو شبكة
1500 ل ل
100000
ذكرى الشماس عبد الله زاخر مخترع اول مطبعة ذات حروف عربية في لبنان والبلاد العربية
1000 ل ل
100000
19/10/2001
العيد الخامس والعشرون للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا)
10000 ل ل
100000
09/11/2001
28/09/2001
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999) by قرار رقم 269 تاريخ 09/08/2001, article 1, 23/08/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 256/1 تاريخ 01/08/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع اتفاقية جنيف الخاصة بالصليب الاحمر الدولي بتاريخ 12/08/1999, بحيث يصبح تاريخ وضعها في التداول 31/08/2001 بدلا من 14/08/2001 . والباقي دون تعديل,