ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع
في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون
الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى
للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 244/2000-2001 تاريخ
28/06/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
12/07/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنها بالنص التالي: هـ ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 137 من المرسوم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنه بالنص التالي: ب 1 يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقد بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994, او قبل هذا التاريخ, عن مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين عن جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية: ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي, او معتمد تاجر مفوض, او مساعد معتمد تاجر مفوض, او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك. ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119 واحكام المادة 121 من هذا القانون, باستثناء احكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة. ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي, خلال مدة تلاثة اشهر, غير قابلة للتمديد, من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. 2 يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001, على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 آب 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجصهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة