The whole text

مرسوم رقم 6004 تاريخ 02/08/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة 119 من المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول 2000, ويستعاض عنها بالنص التالي: هـ­ ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.

المادة 1 من مرسوم رقم 6004 تاريخ 02/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188889/article/1/