المادة 3
يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.
قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 In force
يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة استثناء هيئات اعادة ضمان محلية من احكام المادة الثانية لجهة تصنيفها العالمي باقل من BBB على ان لا يقل هذا التصنيف في مطلق الاحوال عن فئة B.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 01/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188899/article/3/