All legislation

قرار Decision No. 209 01/08/2001

تعديل القرار رقم 414/أ.ت تاريخ 12/11/1998 (تحديد اسعار الفروج الطازج)

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
01/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3358-3359
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 151 تاريخ 07/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 01/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821

تاريخ 28/12/1973 الذي يحدد مهام وزارة الاقتصاد

والتجارة

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983

وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار باه لا سيما المادة السادسة منه

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقتصر تعيين الحدود القصوى لاسعار بيع كيلوغرام الفروج الحي والمذبوح دون مشتقاته على القيمة الواردة تجاه كل منها: أ- 2265 ل.ل. (1.50$) الفروج الحي تسليم باب المزرعة ب- 2600 ل.ل. (1.73$) الفروج الحي واصل باب تاجر المفرق ج- 3100 ل.ل. (2.06$) الفروج الحي بالمفرق د- 3800 ل.ل. (2.50$)الفروج المذبوح النيىء المنظف بدون قدمين بالمفرق

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يلغى كل نص يتعارض مع احكامه او مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 آب 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان