ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821
تاريخ 28/12/1973 الذي يحدد مهام وزارة الاقتصاد
والتجارة
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983
وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار باه لا سيما المادة السادسة منه
وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يقتصر تعيين الحدود القصوى لاسعار بيع كيلوغرام الفروج الحي والمذبوح دون مشتقاته على القيمة الواردة تجاه كل منها: أ- 2265 ل.ل. (1.50$) الفروج الحي تسليم باب المزرعة ب- 2600 ل.ل. (1.73$) الفروج الحي واصل باب تاجر المفرق ج- 3100 ل.ل. (2.06$) الفروج الحي بالمفرق د- 3800 ل.ل. (2.50$)الفروج المذبوح النيىء المنظف بدون قدمين بالمفرق
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للملاحقة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 3: اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار يلغى كل نص يتعارض مع احكامه او مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 1 آب 2001
وزير الاقتصاد والتجارة
د. باسل فليحان