The whole text

مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 5

المادة 5

1­- يبقى تعويض الصرف من الخدمة المستخدمين خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجرى احتسابه على اساس.

أ­- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب-­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج­- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2­- يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­- تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المعرض ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المعرض.

المادة 5 من مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188909/article/5/