All legislation

مرسوم Decree No. 6036 06/08/2001

تحويل سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
6036
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3315-3317
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9125 تاريخ 22/10/2012 (Art. 9 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 4027 تاريخ 04/05/1960 وتعديلاته (انشاء معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس-لبنان),

بناء على المرسوم رقم 6247 تاريخ 25/02/1961 (احداث "مصلحة معرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس)",

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون رقم 30/80 تاريخ 25/09/1980 (تعديل بعض الاحكام المتعلقة بمعرض لبنان الدولي الدائم في طرابلس),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517/72 تاريخ ولاحكام قانون العمل اللبناني),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين),

بناء على قراري مجلس ادارة معرض رشيد كرامي الدولي رقم 49 المتخذ في جلسته رقم 7/2000 تاريخ 29/02/2000 ورقم 204 المتخذ في جلسته رقم 21/2000 تاريخ 01/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 1824 تاريخ 28/05/2001

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 231/2000-2001 تاريخ 03/07/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب مستخدمي معرض رشيد كرامي الدولي وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1­ 2­ 3­ 4 ­ 5­ 6­ 7 و 8 الملحقة بهذا المرسوم, ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

المادة 2

باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومنحة الانتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته. يتم التكليف بالاعمال الاضافية واعطاء المكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرر من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المعرض وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ويخضع لتصديق كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية.

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية, بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 4

مادة 4: يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 5

1­- يبقى تعويض الصرف من الخدمة المستخدمين خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجرى احتسابه على اساس.

أ­- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب-­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج­- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

2­- يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

3­- تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المعرض ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميه المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

4­- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المعرض.

المادة 6

1­ - من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة تطبق على المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 01/01/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس.

2­ - لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف بمقتضى البند (1) من هذه المادة.

المادة 7

يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء المادية دون سواها الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يجري تصديقه من سلطة الوصاية ووزارة المالية وبعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 8

يؤدي المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 وتعديلاته.

المادة 9

يعدل نظام المستخدمين النافذ في معرض رشيد كرامي الدولي بما يتفق واحكام هذا المرسوم ويصدق التعديل وفقا للاصول.

المادة 9 مكرر

أ - تطبق أحكام البند ثانيا (أ،ب،ج،د،و،ز) من المادة السادسة من القانون 717/98 على المتعاقدين والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي.

ب - يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبار من 1/1/1996 لغاية 31/12/1998 الناجم عن تحويل تعويضات اجور المتعاقدين والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي الذين كانوا في الخدمة الفعلية خلال هذه الفترة المستفيدين من احكام هذا التعديل، بنفس طريقة تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته ووفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم 6036/2001 .

ج - يستفيد المتعاقدون والاجراء في معرض رشيد كرامي الدولي من الاحكام والنصوص الواردة في المرسوم 6036/2001 المتعلقة بتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة اسوة بالمستخدمين.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادتين السادسة والثامنة ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة