المادة 13
توزع الحصة المخصصة للجوائز والمقتطعة من اصل قيمة الاشتراكات الاجمالية لكل سحب , تطبيقا للمادة السابعة من هذا القرار, وفق النسب الاتية:
- خمس عشرة بالمئة من الحصة للمشتركين من المرتبة الاولى.
- سبع ونصف بالمئة من الحصة للمشتركين من المرتبة الثانية.
- اثنان وعشرون ونصف بالمئة من الحصة للمشتركين من المرتبة الثالثة.
- اثنان وعشرون ونصف بالمئة من الحصة للمشتركين من المرتبة الرابعة.
- اثنان وثلاثون ونصف بالمئة من الحصة للمشتركين من المرتبة الخامسة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986, article 3, 26/06/1986
تلغى المادة 13 المعدلة من القرار رقم 206/1ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"توزع الحصة المخصصة للجوائز والبالغة 50% (خمسين بالمئة) من اصل قيمة الاشتركات الاجمالية لكل سحب , وفق النسب الآتية:
- 35% (خمسة وثلاثون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الولى.
- 10% (عشرة بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الثانية.
- 20% (عشرون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الثالثة.
- 20% (عشرون بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الرابعة.
- 15% (خمسة عشر بالمئة) من الحصة للرابحين من المرتبة الخامسة".