The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 In force

المادة 14

المادة 14

أ - توزع بالتساوي قيمة الشطر المخصص لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة المختصة دون كسور الليرات اللبنانية.

ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثانية وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة التي تدنوها مباشرة. وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة الدنيا التالية وهكذا دواليك. واذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.

ج - عند عدم وجود اية شبكات رابحة في المرتبة الاولى فتطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " بنسبة ربع الحصة المخصصة لهذه المرتبة. وعندها يحول ربع قيمة حصة المرتبة الاولى هذه الى حصة التذاكر الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة. وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية. واما الرصيد من اصل حصة المرتبة الاولى وقدره ثلاثة ارباع هذه الحصة فيكون به حساب خاص يجري اضافته الى حصة المرتبة الاولى للسحب التالي.

ويستمر العمل بهذه الطريقة وتحويل الارصدة المتراكمة تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة من المرتبة الاولى.

د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة, تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساوي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين.

ه - تنشر الادارة نتائج الربح الفردي لكل مرتبة.

المادة 14 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/188929/article/14/