المادة 14
أ - توزع بالتساوي قيمة الشطر المخصص لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة المختصة دون كسور الليرات اللبنانية.
ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثانية وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة التي تدنوها مباشرة. وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذكورة, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة الدنيا التالية وهكذا دواليك. واذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.
ج - عند عدم وجود اية شبكات رابحة في المرتبة الاولى فتطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " بنسبة ربع الحصة المخصصة لهذه المرتبة. وعندها يحول ربع قيمة حصة المرتبة الاولى هذه الى حصة التذاكر الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة. وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية. واما الرصيد من اصل حصة المرتبة الاولى وقدره ثلاثة ارباع هذه الحصة فيكون به حساب خاص يجري اضافته الى حصة المرتبة الاولى للسحب التالي.
ويستمر العمل بهذه الطريقة وتحويل الارصدة المتراكمة تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة من المرتبة الاولى.
د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة, تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساوي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين.
ه - تنشر الادارة نتائج الربح الفردي لكل مرتبة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 211 تاريخ 29/05/1986, article 4, 26/06/1986
تلغى المادة 14 من القرار رقم 206/1ج تاريخ 29/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي:
"أ - توزع بالتساوي قيمة الحصة المخصصة لمرتبة معينة في ما بين كامل الشبكات ذات مجموعات الارقام الرابحة المخصصة دون كسور الليرات اللبنانية وذلك وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة "هـ" من هذه المادة.
ب - عندما لا يفضي سحب معين الى وجود تذاكر رابحة عائدة للمرتبة الثانية وما دون, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة المرتبة التي تدنوها مباشرة. وفي حال عدم وجود تذاكر رابحة في المرتبة الدنيا المذورة, تضاف حصة هذه المرتبة الى حصة لمتبة لدنيا التالية وهكذا دواليك. ,اذا لم تفض النتائج الى وجود رابحين فتعود الحصص المتراكمة الى الادارة.
ج - عند عدم وجود اية شبكات رابحة في المرتبة الاولى فتطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " بنسبة ربع الحصة المخصصة لهذه المرتبة. وعندها يحول ربع الحصة المخصصة لهذه الاولى هذه لى حصة التذاكر الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة. وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية.
واما الرصيد من اصل حصة المرتبة الاولى وقدره ثلاثة ارباع هذه الحصة فيكون به حساب خاص يجري اضافته الى حصة المرتبة الاولى للسحب التالي. ويستمر العمل بهذه الطريقة وتحويل الارصدة المتراكمة تباعا الى السحوبات التالية الى ان يفضي سحب معين الى وجود شبكة او شبكات رابحة من المرتبة الاولى.
د - اذا اتى الربح الفردي العائد لمرتبة معينة اقل من الربح الفردي العائد لمرتبة ادنى مباشرة, تجمع حصتا المرتبتين ويعاد توزيع المجموع بالتساي على مجموعات الشبكات الرابحة العائدة لهاتين المرتبتين.
هـ - تحصل شبكات التذاكر العادية والخاصة الرابحة على جوائز محسوبة وفق المعدلات الاتية:
و- تنشر الادارة نتائج الربح الفردي في كل مرتبة حسب شبكات التذاكر العادية والخاصة وفق الاسس والمعدلات المحددة في الفقرة (هـ) السابقة.
Replaced or reworded (المقطع الاولى من الفقرة "ج") by قرار رقم 278 تاريخ 28/07/1986, article 3, 04/09/1986
مادة 3: يعدل المقطع الاولى من الفقرة "ج" من المادة 14 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 وفق الصيغة الآتية: "ج- عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الاولى يجري ما يأتي: 1- تطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " السابقة وذلك بنسبة ثمن (1/8) الحصة المخصصة للمرتبة الاولى من الجوائز وعندها يحول ثمن (1/8) قيمة حصة المرتبة المذكورة هذه الى صة الشبكات الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية. 2- تقتطع نسبة اخرى بذات المقدار, اي ثمن (1/8) حصة الجائزة للمرتبة الاولى, في حساب خاص الى حين حصول رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, وعندها تخصص المبالغ المقتطعة هذه لجائزة المرتبة الاولى العائدة للسحب الاول التالي".