The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 In force

المادة 7

المادة 7

أ - يجري وسم التذاكر لدى مكاتب الوسم المعتمدة لهذه الغاية عن طريق تدوين رقم التدقيق عليها مع ذكر تاريخ الوسم وذلك لقاء تأدية بدل الاشتراك المختص حسب عدد الشبكات المشترك فيها.

ب - يجب ان تكون القسائم المقدمة للوسم خالية من اية شوائب كالبقع والتصحيح والتعديل والتمزيق والطي وما شابهها والتي لا يقرأها الحاسب الالكتروني. ويعود للادارة امر تحديد القسائم غير الصالحة قبل بدء عملية كل سحب .

ج - تحدد التواريخ القصوى باليوم والساعة لكل سحب وتنشر في الادارة وفي مكاتب الوسم.

د - تعتبر لاغية كل تذكرة او قسيمة جرى عليها اي تحوير او مغايرة بعد وسمها وذلك مع احتفاظ الادارة بحق الملاحقة القانونية بجرم التزوير عند الاقتضاء.

ه - تحدد حصة كل من مكاتب الوسم لقاء الخدمات التي تقدمها الى اللاعبين بنسبة خمسة بالمئة من قيمة التذاكر المشترك بها التي قام بوسمها في كل سحب .

المادة 7 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/188929/article/7/