The whole text

قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 In force

المادة 8

المادة 8

لا يتناول سحب معين سوى التذاكر بشبكاتها الموسومة والعائدة لهذا السحب بالذات والتي تسجلت في مركز مكننة العمليات ضمن الوقت المحدد لقفل التسجيل.

غير انه اذا لم يجر سحب معين بسبب قوة قاهرة يعود تقديرها للادارة, فان التذاكر الموسومة المسجلة او غير المسجلة في مركز مكننة العمليات والعائدة لهذا السحب تصبح صالحة حكما وتلقائيا للسحب الذي يليه مباشرة.

وكذلك الامر بالنسبة لتذاكر الموسومة العائدة لسحب معين والتي لم يجر تسجيلها في مركز مكننة العمليات لسبب ما ضمن الوقت المحدد, على ان يعلن عن ذلك بالنسبة للمنطقة او المناطق (مكاتب الوسم) التي تعذر تسجيل تذاكرها في مركز مكننة العمليات وذلك قبل بدء السحب .

المادة 8 من قرار رقم 206 تاريخ 19/08/1985 https://lebaneselegislation.com/law/188929/article/8/