ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 )قانون الاستملاك) ولا سيما
المادتين التاسعة والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 )تأليف لجان الاستملاك
الابتدائية والاستئنافية فى المحافظات)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10114
تاريخ 05/04/1997 )تأليف لجنة استملاك
اضافية ابتدائية في جبل لبنان),
بناء على المرسوم رقم 565 تاريخ
29/04/1999 )تعيين قاض رئيسا للجنة
استملاك ابتدائية اضافية),
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير
الاشغال العامة ووزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل لجنة الاستملاك الابتدائية الإضافية في جبل لبنان الصادر بالمرسوم رقم 10114 تاريخ 5/4/1997 المعدل بالمرسوم 565 تاريخ 29/4/99 على الوجه التالي: القاضي السيدة نجلا كنعان رئيساً المهندس مصباح استانبولي عضواً الخبير السيد معتصم طبارة عضواً مهمتها استكمال النظر باستملاكات موقع وصلة صوفر ـ المديرج ضمن مشروع اوتوستراد بيروت ـ المصنع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير الأشغال العامة الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
بعبدا في 2 آب 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم
وزير العدل
الإمضاء: جوزف شاوول
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي