ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 )نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ
05/11/1998 لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 )نظام وزارة الخارجية
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ
27/04/1960 )نظام التعويضات والمساعدات
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 582 تاريخ 11/05/1999,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 154/98 99 تاريخ 07/06/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حدد التعويض العائلي الشهري المقطوع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 والذي يعطى لموظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية, خلال عملهم في الخارج وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 3950/60 (نظام التعويضات والمساعدات), على الوجه التالي: اربعماية دولار اميركي عن الزوجة مايتا دولار اميركي عن كل ولد
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 5 آب 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجية
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم