المادة 1
مادة 1: حدد التعويض العائلي الشهري المقطوع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 والذي يعطى لموظفي السلك الخارجي في وزارة الخارجية, خلال عملهم في الخارج وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 3950/60 (نظام التعويضات والمساعدات), على الوجه التالي: اربعماية دولار اميركي عن الزوجة مايتا دولار اميركي عن كل ولد