All legislation

مرسوم Decree No. 10675 02/08/1997

تشكيل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
10675
Date
02/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3028-3029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 9/71 تاريخ 31/01/1973 (انشاء

وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 10/12/1973 المعدل

بالقانون رقم 32/73 تاريخ 21/12/1973 (تحديد مهام

وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان والتعاونيات),

بناء على القانون رقم 519 تاريخ 06/06/1996 (تسوية

تمليك بعض العقارات لدى وزارة الاسكان والتعاونيات),

لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على المرسوم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير

العدل,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 23/01/1997,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 262 تاريخ 15/03/1997 ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/1997 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجان تخمين لتمليك بعض العقارات لدى وزارة الإسكان والتعاونيات تنفيذاً للقانون رقم 519 تاريخ 6/6/96 ووفقاً لأحكامه في المحافظات على النحو التالي: محافظة لبنان الشمالي رئيساً القاضي يحيى مولوي عضواً الخبير يعقوب يوسف كرم عضواً المهندس طارق القرق أمين سر المهندس غازي الأسعد محافظة جبل لبنان رئيساً القاضي فوزي داغر عضواً الخبير محمد خاطر عضواً المهندس حسين زراقط أمين سر خديجة إبراهيم محافظة البقاع رئيساً القاضي غسان أبو علوان عضواً الخبير فوزي البراكس عضواً المهندس نزيه الموسوي أمين سر المهندس علي ناصر الدين محافظة الجنوب رئيساً القاضي جميل بيرم عضواً الخبير أنطوان الأسمر عضواً المهندس حنان جلال الدين أمين سر نهاد ميره محافظة النبطية رئيساً القاضي الياس نايفه عضواً الخبير موريس القزي عضواً المساح رئيس الفرقة الياس حنا أمين سر عاصم ماجد

المادة 2

مادة 2: تتقاضى اللجان المنصوص عنها في المادة الأولى التعويضات المبينة أدناه: التعويض الشهري الأقصى عن كل محضر تخمين 500000 خمسماية ألف ليرة 50000 ألف ل.ل. ـ للقاضي الرئيس 450000 أربعماية وخمسون ألف ليرة 45000 ألف ل.ل. ـ للعضو والخبير المحلف 400000 أربعماية ألف ليرة لبنانية 40000 ألف ل.ل. ـ للعضو المهندس أو المساح رئيس الفرقة 300000 ثلاثماية ألف ليرة لبنانية 30000 ألف ل.ل. ـ لأمين السر ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال وتصرف من موازنة المديرية العامة للإسكان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 آب 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: محمود أبو حمدان وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري