The whole text

مرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تتقاضى اللجان المنصوص عنها في المادة الأولى التعويضات المبينة أدناه: التعويض الشهري الأقصى عن كل محضر تخمين 500000 خمسماية ألف ليرة 50000 ألف ل.ل. ـ للقاضي الرئيس 450000 أربعماية وخمسون ألف ليرة 45000 ألف ل.ل. ـ للعضو والخبير المحلف 400000 أربعماية ألف ليرة لبنانية 40000 ألف ل.ل. ـ للعضو المهندس أو المساح رئيس الفرقة 300000 ثلاثماية ألف ليرة لبنانية 30000 ألف ل.ل. ـ لأمين السر ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن أعمال إضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال وتصرف من موازنة المديرية العامة للإسكان.

المادة 2 من مرسوم رقم 10675 تاريخ 02/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/189027/article/2/