All legislation

مرسوم Decree No. 10718 08/08/1997

تصديق تخطيط خط جر بيت الدين لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
10718
Date
08/08/1997
Official Gazette
Issue 39, 14/08/1997, p. 3025-3026
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4901 تاريخ 13/02/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10718 تاريخ 08/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ

تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد

المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة شحيم العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-م-أ) و(ح-ط-ي-ك- م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-ش -ت-غ-ض -ظ-ح) و(ن-و-أ-ل-ن) و(ز-غ-ب-ي-ح-ج-ز) و(و-أ-ل-ك-ف-ر-ي-ج-ش -ه-و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة