المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة شحيم العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-م-أ) و(ح-ط-ي-ك- م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-ش -ت-غ-ض -ظ-ح) و(ن-و-أ-ل-ن) و(ز-غ-ب-ي-ح-ج-ز) و(و-أ-ل-ك-ف-ر-ي-ج-ش -ه-و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10718 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ
تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد
المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط الجر في منطقة شحيم العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-ز-م-أ) و(ح-ط-ي-ك- م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-ش -ت-غ-ض -ظ-ح) و(ن-و-أ-ل-ن) و(ز-غ-ب-ي-ح-ج-ز) و(و-أ-ل-ك-ف-ر-ي-ج-ش -ه-و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بالخريطة المذكورة اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة