المادة 1
يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني).
مرسوم Decree No. 10709 08/08/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 (تعيين
الحد الادنى الرسمي للاجور المستخدمين والعمال واطاء
زيادة غلاء معيشة),
بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل
وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات
العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
ولاحكام قانون العمل اللبناني),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابها
رقم 2842 تاريخ 06/08/1997 وبعد استشارة مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 206 تاريخ 01/07/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
23/07/1997 ,
يرسم ما يأتي:
يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/8/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني).
تطبق على المستخدمين الدائمين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولأحكام قانون العمل اللبناني احكام المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال واعطاء زيادة غلاء معيشة اعتبارا من تاريخ نفاذه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آب 1997 الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري