The whole text

مرسوم رقم 10709 تاريخ 08/08/1997 In force

المادة 2

المادة 2

تطبق على المستخدمين الدائمين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولأحكام قانون العمل اللبناني احكام المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال واعطاء زيادة غلاء معيشة اعتبارا من تاريخ نفاذه.

المادة 2 من مرسوم رقم 10709 تاريخ 08/08/1997 https://lebaneselegislation.com/law/189043/article/2/