المادة 2
تطبق على المستخدمين الدائمين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولأحكام قانون العمل اللبناني احكام المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 القاضي بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال واعطاء زيادة غلاء معيشة اعتبارا من تاريخ نفاذه.