المادة 12
يدرس مفوض الحكومة ملف القضية المودع اليه من الادارة المختصة, ويقدم مطالعته الى المجلس خلال شهر, وذلك وفاقا لاحكام المادة 59- الفقرة1- من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
يجب ان تتضمن هذه المطالعة وصف المخالفة وعناصر الاثبات والنصوص القانونية المسندة اليها مع الاقتراحات التي يراها.