All legislation

مرسوم Decree No. 7236 08/05/1967

نظام المجلس التأديبي العام للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
7236
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1967, p. 697-702
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
57
Cite as
مرسوم رقم 7236 تاريخ 08/05/1967 (نظام المجلس التأديبي العام للموظفين)
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111, تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وعلى المرسوم رقم 2894 تاريخ 16 ك1 سنة 1959 المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكامه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112, تاريخ 12/6/1959 - نظام الموظفين.

بناء على القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 القاضي بانشاء المجلس التأديبي العام للموظفين, لا سيما المادة الثالثة عشرة منه.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 نيسان سنة 1967 .

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يحدد هذا المرسوم نظام المجلس التأديبي العام للموظفين ومفوضية الحكومة لدى هذا المجلس واصول المحاكمات وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية السابقة.

المادة 2

يقصد في هذا المرسوم بكلمة:

- "المجلس " المجلس التأديبي العام للموظفين.

- "هيئة المجلس " الرئيس والعضوان.

- "مفوض الحكومة" مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام للموظفين.

- "موظف " جميع الاشخاص المنصوص عليهم في المادة السابقة من هذا المرسوم.

المادة 3

تجري الاحالة على المجلس وفاقا لاحكام القوانين والانظمة في الادارة التابع لها الموظف . ويبلغ مرسوم او قرار الاحالة فور صدوره الى كل من المجلس ومفوض الحكومة والادارات الاخرى المختصة.

المادة 4

على الادارة التابع لها الموظف , عند ابلاغها اياه مرسوم او قرار الاحالة على المجلس , ان تطلب منه اختيار مقام, على وثيقة خاصة تحمل توقيعه وذلك ليجري تبليغه فيه.

المادة 5

تنظم الادارة التابع لها الموظف ملفا كاملا للقضية موضوع الاحالة بموجب قائمة مفردات , وتودعه مفوض الحكومة مرفقا:

- بتصريح بأنه لم يعد لديها اية وثيقة اخرى تتعلق بالقضية.

- بخلاصة الملف الشخصي للموظف تتضمن بيان مقامه الحقيقي (اي محل الاقامة حسب بطاقة الهوية) وتاريخ تعيينه ورقمه المالي ورتبته ودرجته والعقوبات والمكافآت وكتب التقدير المتعلقة به.

- بالوثيقة المتعلقة باختيار المقام.

الفصل الثاني: المجلس

المادة 6

يمارس المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 7

تشمل سلطة المجلس بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 جميع فئات وانواع الموظفين والمستخدمين في سائر البلديات .

المادة 8

يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الادارية والمالية التي تنظمها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 9

يقدم رئيس المجلس الى رئيس الوزراء تقريرا سنويا عن اعمال المجلس ينشر في الجريدة الرسمية، ويكون هذا التقرير خاليا من الاسماء.

المادة 10

يتولى الجهاز الاداري:

1- الاعمال القلمية ومنها:

- اعمال التسجيل والبريد وحفظ الاوراق والمراسلات الخ...

- تنظيم محاضر القضايا والدعوات وتأمين ابلاغها.

- اطلاع الموظف على الاوراق المتعلقة به وتمكنه من استنساخها.

- تدوين وقائع المحاكمة.

- حفظ ملفات القضايا وقرارات المجلس .

- ابلاغ قرارات المجلس .

2- شؤون الموظفين واللوازم .

3- اعمال المحاسبة.

4- المراجعات .

5- غيرها من الاعمال التي يرى الرئيس تكليفه بها.

توزع الاعمال على موظفي الجهاز الاداري بقرارات من الرئيس .

الفصل الثالث: مفوض الحكومة

المادة 11

يتولى مفوض الحكومة المهام والصلاحيات التي تنظمها به القوانين والانظمة.

المادة 12

يدرس مفوض الحكومة ملف القضية المودع اليه من الادارة المختصة, ويقدم مطالعته الى المجلس خلال شهر, وذلك وفاقا لاحكام المادة 59- الفقرة1- من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

يجب ان تتضمن هذه المطالعة وصف المخالفة وعناصر الاثبات والنصوص القانونية المسندة اليها مع الاقتراحات التي يراها.

المادة 13

يحضر مفوض الحكومة جلسات المحاكمة.

الفصل الرابع: اصول المحاكمة

المادة 14

تجري المحاكمة امام المجلس سندا لاحكام المواد 59 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 , ووفاقا للاصول التالية:

المادة 15

يرأس الرئيس المجلس ويدير اجتماعاته ومناقشاته وجلسات المحاكمة .

المادة 16

تجتمع هيئة المجلس , لدرس القضايا المحالة عليه, بدعوة من الرئيس خلال اسبوع من تسلم مطالعة مفوض الحكومة, وكلما دعت الحاجة, وتكون اجتماعات هيئة المجلس سرية.

المادة 17

جلسات المحاكمة امام المجلس سرية. ولا تكون قانونية الا بحضور هيئة المجلس بكاملها.

المادة 18

يعقد المجلس جلساته ايام العمل اثناء اوقات الدوام الرسمي وخارجه, في مركزه او في اي مكان آخر اذا دعت الحاجة.

المادة 19

ان الاعمال المتعلقة بالقضايا المحالة على المجلس هي ذات صفة سرية تحت طائلة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الموظفين .

المادة 20

يحدد رئيس المجلس خلال اسبوع من تاريخ تسلمه مطالعة مفوض الحكومة موعد اول جلسة محاكمة.

المادة 21

ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع المحاكمة وايضا المعلومات المتعلقة بالقضية. يوقع المحضر في نهاية كل جلسة الرئيس والعضوان والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . ويعتبر هذا المحضر وجميع اوراق الملف مستندات رسمية.

المادة 22

يوجه المجلس اوراق التبليغ الى الموظف في مركز عمله او في مقامه المختار او في مقامه الحقيقي بواسطة الادارة التابع لها, او بواسطة قوى الامن الداخلي, او بأية طريقة ادارية اخرى يراها مائمة. ويمكن عدم التقيد بقاعدة التسلسل الاداري.

اذا اختار الموظف مقاما وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم, يجري ابلاغه فيه.

اذا رفض الموظف التبليغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقامه.

ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا كان الموظف غير موجود في مقامه المختار جاز تسليم ورقة التبليغ الى من وجد فيه شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره, فان امتنع عن التبلغ يصرح بذلك في محضر التبليغ وتودع الورقة مقام الموظف . ويعتبر التبليغ حاصلا.

اذا لم يختر الموظف مقاما, يجري تبليغه في مقامه الحقيقي المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم بلصق الورقة على باب هذا المقام وتسليم نسختها الى مختار المحلة وبلصق نسخة اخرى على باب المجلس .

ويعتبر التبليغ حاصلا بعد انقضاء سبعة ايام على تاريخ هذا الالصاق.

المادة 23

يعتبر التبليغ الوجاهي بالنسبة للموظف والشاهد اثناء الجلسات قانونيا.

المادة 24

تكون لوثائق التبليغ الصادرة عن المجلس ذات الصفة القانونية للاوراق الرسمية.

المادة 25

يحق للموظف ان يطلع على ملف القضية الموجود لدى المجلس وان يستنسخ منه ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وعليه توقيع وثيقة تعد لهذه الغاية تثبت اطلاعه هذا وتحفظ في الملف .

وله ان يستعين للدفاع عن نفسه بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس وذلك وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 26

على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).

المادة 27

للموظف ان يقدم الى المجلس المذكرات والمستندات التي يراها مناسبة واسماء شهود الدفاع مباشرة او بواسطة من يتولى الدفاع عنه, وذلك خلال مهل تحددها هيئة المجلس .

المادة 28

للمجلس عند الاقتضاء:

- ان يطلب تزويده بالملف الشخصي للموظف من الادارة التابع لها وبكل مستند او وثيقة يرى من اللازم الاطلاع عليها.

- ان يدعو بواسطة الادارة المختصة الموظفين الذين قاموا بالتحقيق او بالتفتيش في القضايا المحالة عليه للاستماع اليهم واستيضاحهم واستكمال المعلومات منهم.

- ان يدعو الشهود من الموظفين وغيرهم ويجري تبليغهم بالطريقة التي يراها ملائمة.

- ان يعين الخبراء.

المادة 29

يستجوب الشاهد عن هويته وعلاقته بالموظف , ويحلف قبل الادلاء بافادته اليمين القانونية التالية:

" اقسم بالله بان اقول الحق كل الحق ولا اقول الا الحق". ويوقع على ما دون عن لسانه بعد تلاوته عليه.

المادة 30

لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها. وتنتفي الاهلية بسبب بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة الادراك او بسبب صغر السن.

لا تقبل شهادة اصول الموظف وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.

والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.

ولا تقبل شهادة الخدم الملازمين لشخص الموظف ما داموا في خدمته.

وللمجلس في كل حال حق سماعهم على سبيل الاستئناس وبدون تحليفهم اليمين.

المادة 31

لمفوض الحكومة, اثناء المحاكمة ان يدلي بملاحظاته ومطاليبه, وعليه ان يبدي بالقضية مطالعته النهائية شفاهة او كتابة.

المادة 32

للموظف او من يتولى الدفاع عنه بعد سماع مطالعة مفوض الحكومة النهائية ان يدلي بمطاليبه الاخيرة.

المادة 33

بعد الانتهاء من الاجراءات يعلن ختام المحاكمة.

المادة 34

تجتمع الهيئة للمذاكرة وتصدر قرارها فورا او تحدد موعدا اخر لاصداره خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ المحاكمة.

المادة 35

تتذاكر هيئة المجلس سرا وتتخذ القرارات بالاجماع او باكثرية اذا صدر القرار باكثرية الاراء يشار فيه الى ذلك وعلى الرئيس او العضو المخالف ان يدون مخالفته.

المادة 36

يجب ان تكون قرارات المجلس معللة. وتوقع هذه القرارات من الرئيس والعضوين والموظف المكلف بتنظيم محاضر الجلسات . تحفظ نسخة موقعة من القرار في ملف القضية الاساسي, ونسخة ثانية موقعة من ملف خاص وتسجل هذه القرارات في سجل خاص لهذه الغاية ويوقع وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 37

يبت المجلس القضية المحالة عليه خلال شهرين من تاريخ اول جلسة محاكمة.

المادة 38

يمكن بصورة استثنائية ولاسباب جوهرية تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة السابقة بقرار معلل من هيئة المجلس .

المادة 39

يبلغ الموظف صورة عن القرار النهائي بواسطة الادارة التابع لها.

الفصل الخامس: التنحية

المادة 40

تشكل الحالات التالية اساسا لطلب تنحية رئيس المجلس او العضو او مفوض الحكومة عن النظر في القضية:

- اذا كان له او لزوجته مصلحة مباشرة او غير مباشرة في القضية.

- اذا كان بينه وبين الموظف قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة.

- اذا كان خطيبا لموظفة محالة على المجلس التأديبي العام

- اذا سبق ان كان ممثلا قانونيا للموظف.

- اذا سبق له ان اجرى تحقيقا او تفتيشا في المخالفة التي اقترنت بالاحالة على المجلس .

- اذا وجد بينه وبين الموظف عداوة موصوفة.

- اذا وجد بينه وبين الموظف او احد اقاربه او مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية او جزائية في خلال السنوات الخمس السابقة.

المادة 41

على الرئيس او العضو او مفوض الحكومة ان يطلب تنحيته خطيا في الحالات المبينة في مادة السابقة.

المادة 42

يجوز طلب التنحية في الحالات غير المذكورة في المادة السابقة.

المادة 43

يقدم طلب التنحية خطيا الى هيئة المجلس التي يعود اليها امر النظر فيه دون ان يشترك فيها الرئيس او العضو المقصود. وتقرر قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.

المادة 44

يقدم طلب التنحية قبل بدء المحاكمة. اما اذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة فيكون الطلب حريا بالقبول استثنائيا في خلال ثمانية ايام من تاريخ وقوع السبب او العلم به.

المادة 45

اذا تبين ان طلب التنحية المقدم من الموظف او وكيله كان بغير حق او من اجل التأجير غير المشروع في المحاكمة يأخذ المجلس هذا الامر بعين الاعتبار عند اصدار قراره النهائي في القضية المحالة عليه.

الفصل السادس: احكام انتقالية

المادة 46

تنتقل الى المجلس التأديبي العام للموظفين صلاحيات المجالس التأديبية التي يخضع لسلطتها جميع فئات وانواع الموظفين والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 13 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 وفي المادة 7 من هذا المرسوم.

المادة 47

على المجالس التأديبية التي انتقلت صلاحياتها بموجب المادة السابقة الى المجلس التأديبي العام للموظفين ان تودع:

1- المجلس : ملفات جميع القضايا التي بدأت النظر بها ولم تصدر بشأنها قرارات نهائية.

2- مفوض الحكومة: ملفات جميع القضايا التي لم تبدأ النظر بها سواء اقترنت بمطالعة مفوض الحكومة ام لا. وذلك خلال شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 48

تنظر هيئة المجلس في القضايا المودعة اياها بمقتضى احكام المادة السابقة, ولها ان تقرر, بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة, متابعة النظر بها, او احالتها عليه لابداء المطالعة بشأنها, وفي هذه الحالة تبقى القضية عالقة لدى المجلس .

المادة 49

ان القضايا المحالة على المجلس والمتعلقة بموظفين انهيت خدماتهم بمقتضى احكام القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 تعتبر غير ذي موضوع.

المادة 50

لا تسري المهل المحددة لمطالعة مفوض الحكومة ولاصدار قرارات المجلس خلالها على القضايا المنتقلة الى المجلس بمقتضى احكام المادة 47 من هذا المرسوم.

الفصل السابع: احكام مختلفة

المادة 51

يحلف كل من رئيس المجلس والعضوين المتفرغين والاحتياطيين قبل مباشرة مهامهم الاساسية اليمين التالية امام رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء: " اقسم بالله بأن اقوم بواجباتي في المجلس التأديبي العام للموظفين باخلاص وامانة واستقلال, وان احافظ على كرامة الوظيفة واسرار المذاكرة ".

المادة 52

للمجلس ان يحدد ويصرف للخبراء والشهود من غير الموظفين والمستخدمين بدل اتعابهم واجور انتقالهم من الاعتمادات المخصصة في موازنته لهذه الغاية .

تتحمل الادارة التي ينتمي اليها الموظف الشاهد او الموظف المحال المحال على المجلس التأديبي العام اذا كان غير موقوف عن العمل تعويض الانتقال واجور النقل العائدة له وفقا للاصول المتبعة لديها. وعند عدم توفر هذا الاعتماد للمجلس ان يصرف هذه النفقات من موازنته.

المادة 53

اذا اقترف الموظف المحال على المجلس التأديبي العام او الموظف الشاهد مخالفة اثناء المحاكمة, يمكن للمجلس محاكمته فورا في المجالات الخاضعة لصلاحيته. وللمجلس ان يحيل, بموجب محضر, المخالف , موظفا كان او غير موظف , الى المراجع القضائية المختصة اذا كانت مخالفته تؤلف جرما جزائيا .

المادة 54

- اذا تبين اثناء المحاكمة:

- ان الموظف المحال قد ارتكب مخالفة اخرى لم تذكر في الاحالة.

- او ان لغيره من الموظفين علاقة في المخالفة موضوع الاحالة ولم يحل على المجلس بسببها,

- او ان هناك مخالفة اخرى اقترنت من قبل موظف اخر ولم يرد ذكرهما في الاحالة, فللمجلس ان يطلب الى مفوض الحكومة اجراء التحقيق او التوسع فيه واشعار الادارات المختصة بالامر لاتخاذ التدبير الازم. كما له ان يطلب ذلك مباشرة من هذه الادارات .

المادة 55

للمجلس ان يطلب من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انتداب عدد من رجال قوى الامن والنظام اثناء المحاكمات وتأمين الحراسة الدائمة.

المادة 56

تلغى جميع احكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 57

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 ايار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي