المادة 26
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
نظام المجلس التأديبي العام للموظفين In force
على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات , واذا تغيب يبلغ ثانية. فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا (الفقرة 5 من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959).
المادة 26 من نظام المجلس التأديبي العام للموظفين https://lebaneselegislation.com/law/189069/article/26/