المادة 30
لا تطلب الشهادة الا من اشخاص ذوي اهلية لادائها. وتنتفي الاهلية بسبب بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة بعض الاحكام الجزائية او بسبب عدم سلامة الادراك او بسبب صغر السن.
لا تقبل شهادة اصول الموظف وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة.
والزوج والزوجة حتى بعد الطلاق.
ولا تقبل شهادة الخدم الملازمين لشخص الموظف ما داموا في خدمته.
وللمجلس في كل حال حق سماعهم على سبيل الاستئناس وبدون تحليفهم اليمين.