The whole text

مرسوم رقم 7256 تاريخ 08/05/1967 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 829 تاريخ 12/2/1978 - ج.ر. عدد 4):

تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي:

- رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- طبيب اختصاصي في امراض القلب

- طبيب اختصاصي في الجراحة العامة

- طبيب اختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل.

- طبيب اختصاصي في الامراض العقلية والعصبية.

- طبيب اختصاصي في جراحة العضم

- طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة.

- طبيب اختصاصي في طب العمل مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يتم اختيار الطبيب الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاصي في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم,بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.

المادة 1 من مرسوم رقم 7256 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189070/article/1/