المادة 1
مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 829 تاريخ 12/2/1978 - ج.ر. عدد 4):
تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي:
- رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- طبيب اختصاصي في امراض القلب
- طبيب اختصاصي في الجراحة العامة
- طبيب اختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل.
- طبيب اختصاصي في الامراض العقلية والعصبية.
- طبيب اختصاصي في جراحة العضم
- طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة.
- طبيب اختصاصي في طب العمل مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
يتم اختيار الطبيب الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاصي في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم,بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978, article 1, 26/01/1978
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7256 تاريخ 8/5/1967 على الوجه التالي: تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي: - رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - طبيب اختصاص في امراض القلب - طبيب اختصاص في الجراحة العامة - طبيب في الطب الفيزيائي والتأهيل - طبيب اختصاص في الامراض العقلية والعصبية - طبيب اختصاصي في جراحة العضم - طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة - طبيب اختصاصي في طب العمل ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتم اختيار الطبي الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاص في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم بعد استطلاع رأي اللجنة الظبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.