All legislation

مرسوم Decree No. 7256 08/05/1967

تأليف اللجنة الطبية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
7256
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 39, 15/05/1967, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 829 تاريخ 12/01/1978 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7256 تاريخ 08/05/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 13955-

تاريخ 26/9/1963 , لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السادسة منه,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

بقراره رقم 20 تاريخ 10/8/1966 ,

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19

نيسان 1967 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 829 تاريخ 12/2/1978 - ج.ر. عدد 4):

تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي, على الوجه التالي:

- رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- طبيب اختصاصي في امراض القلب

- طبيب اختصاصي في الجراحة العامة

- طبيب اختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل.

- طبيب اختصاصي في الامراض العقلية والعصبية.

- طبيب اختصاصي في جراحة العضم

- طبيب اختصاصي في الصحة العامة ممثل عن وزارة الصحة العامة.

- طبيب اختصاصي في طب العمل مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

يتم اختيار الطبيب الاختصاصي في امراض القلب والطبيب الاختصاصي في الجراحة العامة والطبيب الاختصاصي في الطب الفيزيائي والتأهيل والطبيب الاختصاصي في الامراض العقلية والعصبية والطبيب الاختصاصي في جراحة العظم,بعد استطلاع رأي اللجنة الطبية الاستشارية العليا, من لائحة تتقدم بها نقابتا الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء وتضم اربعة اسماء لكل اختصاص من اسماء الاطباء الاعضاء في اللجان العلمية التابعة لنقابة الاطباء.

المادة 2

مادة 2:

يعين اعضاء اللجنة الطبية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم, لمدة اربع سنوات , بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 3

مادة 3:

في حال استقالة, او وفاة احد اعضاء اللجنة الطبية, يعين خلف له ليكمل المدة المتبقية.

المادة 4

مادة 4:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 829 تاريخ 12/2/1978 - ج.ر. عدد 4):

يكون رئيس اطباء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, رئيسا للجنة الطبية, ولا تعتبر اجتماعات هذه اللجنة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل. وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 5

مادة 5:

يعطى رئيس واعضاء اللجنة الطبية, تعويضا يحدد مقداره في نظام الصندوق الداخلي.

المادة 6

مادة 6:

تجتمع اللجنة الطبية بناء على دعوة رئيسها وفي الاوقات التي يحددها او بناء على طلب موجه الى رئيسها من رئيس مجلس الادارة او المدير العام او مفوض الحكومة لدى الصندوق.

المادة 7

مادة 7:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 ايار 1967

الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الامضاء: سليمان الزين