المادة 6
مادة 6:
تجتمع اللجنة الطبية بناء على دعوة رئيسها وفي الاوقات التي يحددها او بناء على طلب موجه الى رئيسها من رئيس مجلس الادارة او المدير العام او مفوض الحكومة لدى الصندوق.
مرسوم رقم 7256 تاريخ 08/05/1967 In force
مادة 6:
تجتمع اللجنة الطبية بناء على دعوة رئيسها وفي الاوقات التي يحددها او بناء على طلب موجه الى رئيسها من رئيس مجلس الادارة او المدير العام او مفوض الحكومة لدى الصندوق.
المادة 6 من مرسوم رقم 7256 تاريخ 08/05/1967 https://lebaneselegislation.com/law/189070/article/6/