The whole text

مرسوم رقم 1922 تاريخ 05/11/1984 In force

المادة 4

المادة 4

تتولى شؤون الرسم:

- في محافظة بيروت : دائرة الضرائب غير المباشرة.

- في سائر المحافظات : الدائرة المالية الاقليمية في المحافظة.

تقوم الدائرة المختصة, باستلام التصاريح والمراسلات والكشف على امكنة الاستثمار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات واصدار اوامر القبض ودرس الاعتراضات واقتراح التنزيلات اللازمة وكل ما من شأنه المساعدة على تحديد مطارح الرسم واستيفائه. وتتولى لجان المراقبة المنصوص عليها في المواد (16- 1718 و19) من المرسوم

الاشتراعي رقم 66/67 (قانون ضريبة الملاهي) والمواد (15- 16- 17- 18 و19) من المرسوم رقم 9181 تاريخ 18/1/1968 (المرسوم التطبيقي لضريبة الملاهي) مراقبة المؤسسات المستثمرة لالات الفليبرز والالات المشابهة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1922 تاريخ 05/11/1984 https://lebaneselegislation.com/law/189084/article/4/