All legislation

قرار Decision No. 59 26/07/1996

تقسيم دائرة قضاء المتن الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 360 قلم اقتراع

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
26/07/1996
Official Gazette
Issue 39, 16/08/1996, p. 2412/2441
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 26/07/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960

ولا

سيما المادة 39 منه وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات

الانتخابية

لانتخاب اعضاء مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة قضاء المتن الانتخابية في محافظة جبل لبنان الى 360 قلم اقتراع على الوجه التالي: دائرة قضاء المتن - ينتخب فيها: ماروني 4 - روم كاثوليك 1 - روم ارثوذكس 2 - ارمن ارثوذكس 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر