المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 61 من المرسوم رقم 3868, تاريخ 16 كانون الاول 1959 بالنص التالي: المادة 61- يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية تتألف اجهزتها من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
مرسوم Decree No. 1702 08/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 2868, تاريخ 16 كانون الاول 1959,
والمراسيم اللاحقة المعدلة له.
وبناء على المرسوم رقم 17474 تاريخ 9 ايلول 1964,
وبناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي
مدير الجمارك العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وبناء على اقتراح وزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس
شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 1965
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستبدل نص المادة 61 من المرسوم رقم 3868, تاريخ 16 كانون الاول 1959 بالنص التالي: المادة 61- يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة ومصلحة دراسات جمركية تتألف اجهزتها من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
مادة 2: يستبدل نص المادة 62 بالنص التالي: "المادة 62- يتولى ديوان المجلس الاعلى المهام المنوطة بالديوان بموجب القوانين والانظمة ويتولى بالاضافة الى ذلك امر اعداد جداول اعمال جلسات المجلس الاعلى وتبليغ قراراته"
مادة 3: تستحدث المادة 62/مكرر التالي نصها: المادة 62/مكرر- تتألف مصلحة الدراسات الجمركية من الدوائر التالية: 1- دائرة الدراسات وتتولى: - دراسة شؤون التشريع الجمركية والانظمة الجمركية وتطبيقها. - دراسة تعديل الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى. - دراسة مشاريع الاتفاقات الجمركية. 2- دائرة التعريفة وتتولى: - اعداد مشاريع القرارات المتعلقة بتعديل التعريفة الجمركية ومذكراتها التفسيرية. - دراسة تبنيد البضائع في التعريفة الجمركية ودراسة الشؤون الاخرى المتعلقة بالتعريفة. 3- دائرة القيمة وتتولى دراسة كافة الشؤون المبدئية المتعلقة بقيمة البضائع وتحديدها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2799 تاريخ 02/10/1965, article 1, 11/10/1965
مادة 1: يصحح في المادة الثالثة من المرسوم رقم 1702, تاريخ 8 ايار 1965, ما يلي: المادة الثالثة- تستحدث المادة 62/ ثلاثا التالي نصها: المادة 62/ ثلاثا- ... بدلا من: تستحدث المادة 62/ مكرر التالي نصها: ( والباقي بدون تعديل)
مادة 4: يستبدل نص المادة 65 بالنص التالي: "المادة 65- تتألف الادارة المركزية من: ا- الديوان ب - مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ج- مصلحة الامانة الرئيسية د- اللجنة الجمركية.
مادة 5: يستبدل نص المادة 66 بالنص التالي: "المادة 66- يتولى ديوان المديرية العامة, بالاضافة الى المهام المنوطة به بموجب القوانين والانظمة: - درس جميع المعاملات المتعلقة بالرسوم الجمركية والاوضاع العامة والخاصة, والتقييدات والمحظورات , والقضايا والمصالحات الجمركية. - جميع البيانات الجمركية ووضع احصاءات التجارة الخارجية ونشرها.
مادة 6: يستبدل نص المادة 67 بالنص التالي: "المادة 67 يتألف ديوان المديرية العامة من الدوائر التالية: - دائرة الشؤون الجمريكة - دائرة الشؤون الادارية - دائرة الشؤون المالية - دائرة احصاء التجارة الخارجية. يشرف على جميع هذه الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.
مادة 7: تستحدث المادة 67/مكرر التالي نصها: "المادة 67/مكرر- تتألف مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب من الدائرتين التاليتين: 1- دائرة البحث عن التهريب وتتولى التحري عن الغش والتحقيق في القضايا التي تكتشفها واحالتها على مراجعها. 2- دائرة التدقيق والتحري عن القيمة وتتولى التدقيق في البيانات والتصفيات الجمريكة, وتقديم الاخطاء والتحري عن قيم البضائع
مادة 8: تضاف الى نهاية المادة 77 الفقرة التالية: "ح- دائرة المسافرين في المرفأ.
مادة 9: يحذف السطر الاخير من نص المادة 80, المتعلق بتأمين اعمال قاعة المسافرين.
مادة 10: تستحدث المادة 84/مكرر التالي نصها: "المادة 84/مكرر- تتولى دائرة المسافرين في المرفأ: - تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - اجراء معاملات الاستيراد والتصدير للمواد القابلة التلف وبعض المواد الاخرى, وذلك ضمن الحدود التي ترسمها الادارة.