المادة 1
مادة 1: يفوض امين سر البلدية, السيد الياس كساب , بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. اما بشأن انذارات مخالفات البناء فتكون على اساس تقارير المكتب الفني. احالة محاضر الضبط الى القائمقامية