All legislation

قرار Decision No. 8 04/11/1977

تفويض امين سر البلدية ببعض صلاحيات رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/11/1977
Official Gazette
Issue 39, 17/11/1977, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية, السيد الياس كساب , بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. اما بشأن انذارات مخالفات البناء فتكون على اساس تقارير المكتب الفني. احالة محاضر الضبط الى القائمقامية

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية, وينشر في الجريدة الرسمية, وبالاضافة تبليغه لجانب القائمقامية وما يلزم من الوزارات والمصالح.

4/11/1977 رئيس بلدية عجلتون انطوان المدور