The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية, السيد الياس كساب , بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية. - توجيه الانذارات للمخالفين. اما بشأن انذارات مخالفات البناء فتكون على اساس تقارير المكتب الفني. احالة محاضر الضبط الى القائمقامية

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 04/11/1977 https://lebaneselegislation.com/law/189117/article/1/