المادة 11
الخيوط والحرير وفضلاته
يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 17/12/1976 الصادر عن وزير الصناعة والنفط. تبقى الاصناف التالية خاضعة لاجازة تصدير مسبقة تصدر عن المديرية العامة للصناعة حسب الاصول:
البند الجمركي نوع السلعة
50/2 حرير خام
50/3 فضلات حرير مشاقة وفضلات مشاقة
وبقايا هذه الفضلات
50/4 خيوط من حرير غير مهيأة للبيع
بالتجزئة
50/5 خيوط مشاقة حرير (شاب) غير
مهيأة للبيع بالتجزئة
50/6 خيوط من فضلات مشاقة حرير غير
مهيأة للبيع بالتجزئة
50/7 خيوط من حرير, خيوط من مشاقة
حرير (شاب) وخيوط من فضلات مشاقة
حرير مهيأة للبيع بالتجزئة